للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِقَوْلِهِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ وَلَّاهُ الْإِمَامُ إقْلِيمًا فَوَلَّى نَائِبًا عَنْهُ فِيهِ وَهُوَ فِي غَيْرِهِ فَهَلْ تَصِحُّ تِلْكَ التَّوْلِيَةُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَصِحُّ وِلَايَتُهُ لَهُ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِحُكْمٍ وَكَوْنُهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ إنَّمَا يَمْنَعُ الْحُكْمَ دُونَ الْإِذْنِ فَهُوَ كَمَا لَوْ وَكَّلَ الْمَحْرَمُ مَنْ يُزَوِّجُهُ أَوْ يُزَوِّجُ مُوَلِّيَتَهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ أَوْ أَطْلَقَ وَكَالتَّوْكِيلِ فِي شِرَاءِ الْخَمْرِ بَعْدَ تَخَلُّلِهَا وَنَظَائِرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَثِيرَةٌ فِي كَلَامِهِمْ وَقَدْ سَبَقَ لِي جَوَابٌ فِي نَظِيرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِعَدَمِ صِحَّتِهَا، وَصُورَتُهَا إذَا وَلَّاهُ لِيَحْكُمَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ.

[الْهَدِيَّة لِلْقَاضِي قَبْل الْقَضَاء]

(سُئِلَ) هَلْ تَثْبُتُ الْهَدِيَّةُ لِلْقَاضِي قَبْلَ الْقَضَاءِ بِمُدَّةٍ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَثْبُتُ بِمُدَّةٍ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ. .

[هَلْ يَشْتَرِط لصحة وِلَايَة الْقَضَاء الْقَبُول]

(سُئِلَ) هَلْ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ الْقَبُولُ لَفْظًا سَوَاءٌ كَانَ الْمُوَلِّي إمَامًا أَمْ قَاضِيًا، وَهَلْ يَأْتِي ذَلِكَ فِي قَيِّمِ الْأَيْتَامِ وَفِيمَنْ اسْتَنَابَهُ الْقَاضِي فِي نَظَرِ وَقْفٍ خَاصٍّ أَوْ عَامٍّ؟ . (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا قَبُولُهُ لَفْظًا فَقَدْ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا وَقَالَ الرَّافِعِيُّ كَالْوَكَالَةِ. اهـ. وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الْقَيِّمِ وَنَاظِرِ الْوَقْفِ.

[وِلَايَة الْفَاسِق لِلْقَضَاءِ]

(سُئِلَ) هَلْ يَنْعَزِلُ الْفَاسِقُ الَّذِي وَلَّاهُ الْحُكْمَ ذُو الشَّوْكَةِ بِزِيَادَةِ فِسْقِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>