ثُمَّ نَذَرَ وَهَلْ يَصِحُّ هَذَا النَّذْرُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ النَّذْرَ الْمَذْكُورَ غَيْرُ صَحِيحٍ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ عَلَى صَدَاقٍ جُمْلَتُهُ كَذَا وَكَذَا وَنَذَرَتْ لِلَّهِ تَعَالَى نَذْرَ قُرْبَةٍ أَنَّهَا لَا تُطَالِبُهُ بِحَالِّ صَدَاقِهَا مَا دَامَتْ فِي عِصْمَتِهِ فَهَلْ هَذَا النَّذْرُ صَحِيحٌ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ النَّذْرَ صَحِيحٌ وَيَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ الضُّحَى مَثَلًا مَعَ الْفَاتِحَةِ سُورَةُ الْإِخْلَاصِ فَتَرَكَهُ عَمْدًا هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَوْ سَهْوًا ثُمَّ ذَكَرَهَا قَبْلَ بُلُوغِهِ مَثَلًا مِنْ قِيَامِ الثَّانِيَةِ يَأْتِي بِهَا كَمَا فِي السَّاهِي بِتَرْكِ الْفَاتِحَةِ أَيْ إذَا كَانَ غَيْرَ مَأْمُومٍ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ حَالَ تَعَمُّدِهِ تَرْكَهَا، وَإِنْ عَصَى بِهِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعَوْدُ إلَيْهَا حَالَ سَهْوِهِ بَعْدَ رُكُوعِهِ.
[الوفاء بِنَذْر التَّبَرُّر حَالًا]
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ شَرْحِ التَّحْرِيرِ فِي نَذْرِ التَّبَرُّرِ فَيَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ حَالًّا هَلْ هُوَ كَذَلِكَ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مُقَابِلُ قَوْلِهِ وَبِالْأَوَّلِ عِنْدَ حُصُولِ الْمُعَلَّقِ بِهِ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ وَجَبَ فِي الْحَالِّ وُجُوبًا مُوَسَّعًا.
(سُئِلَ) عَنْ امْرَأَةٍ نَذَرَتْ لِلَّهِ تَعَالَى أَنْ لَا تُطَالِبَ زَوْجَهَا بِبَاقِي حَالِّ صَدَاقِهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute