للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَجَالٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَجَالِ الْمَدْخَلُ أَيُّ مَدْخَلٍ

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَخْبَرَهُ مَقْبُولُ الرِّوَايَةِ بَعْدَ صَلَاتِهِ بِنَجَاسَةِ مَا تَوَضَّأَ بِهِ لَهَا هَلْ يَعْمَلُ بِخَبَرِهِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَعْمَلُ بِقَوْلِ مَقْبُولِ الرِّوَايَةِ بِشَرْطِهِ

[بَابُ الْآنِيَةِ]

(بَابُ الْآنِيَةِ) (سُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ قَوْلِهِمْ: يَجُوزُ أَنْ يَتَّخِذَ لِلْإِنَاءِ رَأْسًا مِنْ فِضَّةٍ هَلْ هُوَ جَارٍ عَلَى إطْلَاقِهِ فِيمَا إذَا صَلَحَ لِلِاسْتِعْمَالِ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ صَلَحَ لِذَلِكَ لَمْ يُعَدَّ لِلِاسْتِعْمَالِ الْمُحَرَّمِ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَتَّخِذَ الرَّجُلُ الْحُلِيَّ بِقَصْدِ إجَارَتِهِ لِمَنْ يَحِلُّ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ أَمْ لَا لِأَنَّهُ يُعَدُّ مُتَّخِذًا لِمَا الْأَصْلُ أَنْ يُوضَعَ لِلِاسْتِعْمَالِ الْمُحَرَّمِ، وَهَلْ إذَا جَازَ ذَلِكَ مُطْلَقًا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الِاسْتِعْمَالِ الْمُحَرَّمِ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِقِطْعَةِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ حَيْثُ لَمْ يُعَدَّ لِلِاسْتِنْجَاءِ أَمْ لَا كَمَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ اسْتِعْمَالُ الْحُلِيِّ حَيْثُ جَازَ لَهُ اتِّخَاذُهُ (فَأَجَابَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِأَنَّهُ لَيْسَ قَوْلُهُمْ: يَجُوزُ أَنْ يَتَّخِذَ لِلْإِنَاءِ رَأْسًا مِنْ فِضَّةٍ شَامِلًا لِمَا يَصْلُحُ اسْتِعْمَالُهُ فِي أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يُسَمَّى إنَاءً وَلَا يَجُوزُ اتِّخَاذُ الْإِنَاءِ

<<  <  ج: ص:  >  >>