وَفِي شَهَادَتِهِمَا بِبُلُوغِهِ بِالسِّنِّ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ تَارِيخٍ هَلْ تُقْبَلُ أَوْ لَا، وَفِي شَهَادَتِهِمَا بِبُلُوغِهِ بِالسِّنِّ وَالْحَالُ أَنَّهُ شَهِدَ آخَرَانِ بِأَنَّهُ صَبِيٌّ هَلْ يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ أَوْ بِصِبَاهُ عَمَلًا بِاسْتِصْحَابِ صِبَاهُ أَوْ كَيْفَ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَكْفِي إخْبَارُ الْعَدْلِ الْمَذْكُورِ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْعَدْلَيْنِ بِبُلُوغِهِ مُطْلَقًا وَمَتَى شَهِدَا بِالسِّنِّ فَلَا بُدَّ فِي شَهَادَتِهِمَا مِنْ بَيَانٍ وَيُعْمَلُ بِشَهَادَةِ الْأَوَّلَيْنِ إنْ بَيَّنَا سِنَّهُ وَإِلَّا عُمِلَ بِشَهَادَةِ الْآخَرَيْنِ.
[بَابُ الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ]
(بَابُ الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ) (سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يُكَذِّبَهُ الْحِسُّ وَلَا الشَّرْعُ هَلْ يَعُمُّ ذَلِكَ كُلَّ إقْرَارٍ أَوْ هُوَ خَاصٌّ بِالْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ وَهَلْ نَصَّ عَلَى الْعُمُومِ أَوْ الْخُصُوصِ أَحَدٌ وَمَنْ الَّذِي نَصَّ عَلَى ذَلِكَ إذَا قِيلَ بِالْخُصُوصِ بِالنَّسَبِ فَمَا الْفَرْقُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ اشْتِرَاطَ أَنْ لَا يُكَذِّبَ الْمُقِرَّ الْحِسُّ وَلَا الشَّرْعُ عَامٌّ فِي كُلِّ إقْرَارٍ وَلَا يَخُصُّ الْإِقْرَارَ بِالنَّسَبِ وَالْأَصْحَابُ وَإِنْ عَبَّرُوا فِيهِ بِقَوْلِهِمْ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يُكَذِّبَهُ الْحِسُّ وَلَا الشَّرْعُ فَقَدْ ذَكَرُوا مَعْنَى ذَلِكَ فِي الْإِقْرَارِ فَعَبَّرُوا بِقَوْلِهِمْ يُشْتَرَطُ فِي الْمُقَرِّ لَهُ أَهْلِيَّةُ اسْتِحْقَاقِ الْمُقَرِّ بِهِ أَيْ حِسًّا وَشَرْعًا وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِدُونِهِ كَذِبٌ وَذَكَرُوا صُوَرًا كَثِيرَةً لَا يَصِحُّ فِيهَا الْإِقْرَارُ لِتَكْذِيبِ الْحِسِّ وَالشَّرْعِ فِيهَا لِلْمُقِرِّ فَمِنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute