للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْحَاكِمَ يَبِيعُ الْحَيَوَانَ وَمَا يُخَافُ فَسَادُهُ لِلْمَصْلَحَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَارِثٌ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ وَيُحْفَظُ ثَمَنُهُ وَكَذَا حُكْمُ بَيْعِهِ الْعَيْنَ الْمَرْهُونَةَ إذَا طَلَبَهُ مُرْتَهِنُهَا وَمَتَى امْتَنَعَ الْوَارِثُ مِنْ بَيْعِ الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ وَمِنْ قَضَاءِ الدَّيْنِ عِنْدَ طَلَبِ الْمُرْتَهِنِ تَخَيَّرَ الْحَاكِمُ بَيْنَ الْبَيْعِ وَبَيْنَ إجْبَارِهِ الْوَارِثَ عَلَيْهِ وَمَتَى وَفَّى بَعْضَ الْمَرْهُونِ بِالدَّيْنِ الْمَرْهُونِ بِهِ فَعَلَ الْحَاكِمُ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ مِنْ بَيْعِ كُلِّهِ أَوْ بَيْعِ بَعْضِهِ.

[بَابُ الْحَجْرِ]

(بَابُ الْحَجْرِ) (سُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَمَّنْ قَالَ لِصَغِيرٍ اقْضِ هَذِهِ الْحَاجَةَ كَسَقْيِ دَابَّةٍ أَوْ حَمْلِ مَتَاعٍ فَفَعَلَهُ الصَّغِيرُ بِرِضَاهُ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْقَائِلِ إنْ ظَنَّ رِضَا وَلِيِّ الصَّغِيرِ بِذَلِكَ الْفِعْلِ وَكَانَ لَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ وَلَا يَضُرُّ بِالصَّغِيرِ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ.

(سُئِلَ) عَنْ امْرَأَةٍ مَحْجُورٍ عَلَيْهَا بِسَفَهٍ ضَاعَتْ نُسْخَةُ صَدَاقِهَا فَأَقَرَّتْ أَنَّ بَقِيَّةَ صَدَاقِهَا عَلَى زَوْجِهَا مِنْ الْفِضَّةِ الْفُلَانِيَّةِ كَذَا الْحَالُّ مِنْهَا وَأَنَّ كَسَاوِيَهَا الْمُتَجَمِّدَةَ لَهَا عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا كِسْوَةً مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ يَصِحُّ الْإِقْرَارُ الْمَذْكُورُ وَتُؤَاخَذُ بِهِ الْمَرْأَةُ الْمَذْكُورَةُ سَوَاءً أَكَانَ وَالِدُهَا حَاضِرًا لِإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ أَمْ مَيِّتًا حَتَّى يَمْتَنِعَ عَلَيْهَا وَعَلَى وَالِدِهَا أَنْ يَدَّعِيَ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ أَوْ غَيْرَ جِنْسِهِ وَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>