للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَكُونُ إقْرَارُهَا الْمَذْكُورُ كَإِقْرَارِهَا بِدَيْنٍ عَلَيْهَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِإِقْرَارِ الْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ فَلَا يَمْتَنِعُ عَلَى وَلِيِّهَا أَنْ يَدَّعِيَ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ أَوْ غَيْرَ جِنْسِهِ فَإِنْ وَافَقَهَا الزَّوْجُ عَلَى الْقَدْرِ الَّذِي ذَكَرَتْهُ ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ مَلَكَ وَلَدُهُ شَيْئًا ثُمَّ جَعَلَ قَبْضَهُ لَهُ ثُمَّ بَاعَهُ وَقَبَضَ الثَّمَنَ ثُمَّ ادَّعَى بُطْلَانَ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ مِلْكُ وَلَدِهِ فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ بِذَلِكَ وَالْحَالُ أَنَّ وَلَدَهُ تَحْتَ حَجْرِهِ سَوَاءً قَالَ حِينَ الْبَيْعِ إنَّ الْمَبِيعَ مِلْكُهُ أَمْ سَكَتَ أَمْ مِلْكُ وَلَدِهِ أَمْ لَا تُسْمَعُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ كَانَ قَالَ حِينَ بَيْعِهِ بِعْته عَلَى وَلَدِي وَكَانَ بَيْعُهُ ذَلِكَ الشَّيْءَ نَافِذًا عَلَى وَلَدِهِ لِاسْتِجْمَاعِهِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ شَرْعًا لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَكَذَا إنْ قَالَ حَالَ بَيْعِهِ هُوَ مِلْكِي وَإِنْ انْتَفَى الْأَمْرُ إنْ سُمِعَتْ دَعْوَاهُ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ فِي بُلُوغِ الطِّفْلِ أَوْ خُرُوجِ الْمَنِيِّ فَلَوْ أَحَسَّ بِانْتِقَالِ الْمَنِيِّ مِنْ صُلْبِهِ فَأَمْسَكَ ذَكَرَهُ فَرَجَعَ الْمَنِيُّ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الذَّكَرِ شَيْءٌ فَهَلْ يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ بِذَلِكَ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْخَادِمِ أَمْ لَا لِأَنَّهُ خِلَافُ الْحَقِيقَةِ وَقِيَاسًا عَلَى الْغُسْلِ إذْ لَا يَجِبُ بِذَلِكَ فَإِنَّهُمْ قَالُوا فِيهِ الْمُرَادُ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ فِي حَقِّ الرَّجُلِ وَالْبِكْرِ بُرُوزُهُ عَنْ الْفَرْجِ إلَى الظَّاهِرِ فَإِنْ قُلْتُمْ بِالْأَوَّلِ فَمَا الْجَوَابُ عَنْ تَعْبِيرِهِمْ بِالْخُرُوجِ وَمَنْ قَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>