وَلَا يَمْنَعُ مِنْهَا نُشُوزُهَا.
[بَابُ نَفَقَةِ الرَّقِيقِ]
(بَابُ نَفَقَةِ الرَّقِيقِ) (سُئِلَ) عَمَّا لَوْ اعْتَادَ أَهْلُ بَلَدٍ سَتْرَ عَوْرَاتِ أَرِقَّائِهِمْ بِالطِّينِ هَلْ يُكَلَّفُ السَّيِّدُ بِغَيْرِهِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُكَلَّفُ بِغَيْرِ التَّطْيِينِ لِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَنَا الْمَعْرُوفُ لِمِثْلِهِ بِبَلَدِهِ.
(سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْمَاءُ لِطَهَارَةِ رَقِيقِيهِ مُطْلَقًا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْمَاءُ لِطَهَارَةِ رَقِيقِيهِ، وَلَوْ فِي السَّفَرِ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَجَرَى عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْبَغَوِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ ضَعِيفٌ.
[نَفَقَة الرَّقِيق هَلْ تَثْبُت بِفَرْضِ الْقَاضِي]
(سُئِلَ) هَلْ نَفَقَةُ الرَّقِيقِ تَثْبُتُ بِفَرْضِ الْقَاضِي كَمَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ السَّيِّدِ بِفَرْضِ الْقَاضِي فَقَدْ قَالَ الرُّويَانِيُّ لَوْ قَالَ الْحَاكِمُ لِعَبْدِ رَجُلٍ غَائِبٍ اسْتَدِنْ، وَأَنْفِقْ عَلَى نَفْسِك جَازَ، وَكَانَ دَيْنًا عَلَى السَّيِّدِ. اهـ.
وَمَا عُزِيَ فِي السُّؤَالِ لِشَرْحِ الرَّوْضِ لَيْسَ فِيهِ وَلَكِنَّهُ مُقْتَضَى كَلَامِهِ وَعِبَارَتِهِ، وَتَسْقُطُ عَنْهُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ فَلَا تَصِيرُ دَيْنًا عَلَيْهِ كَنَفَقَةِ الْقَرِيبِ بِجَامِعِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute