للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَالَةَ الْأَذَانِ فَلَوْ اسْتَحْبَبْنَا لِلْمَرْأَةِ لَأُمِرَ السَّامِعُ بِالنَّظَرِ إلَيْهَا وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَقْصُودِ الشَّارِعِ

[بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ]

(بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ) (سُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَمَّنْ صَلَّى فِي الْبَيْتِ، وَبَعْضُ بَدَنِهِ خَارِجٌ عَنْهُ هَلْ تَصِحُّ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ صَلَّى وَبَيْنَ يَدَيْهِ قَدْرُ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ مِنْ الْبَيْتِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَوْ لَا يَصِحُّ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِقْبَالُ الْكَعْبَةِ بِكُلِّ بَدَنِهِ وَلَمْ يُوجَدْ هُنَا؛ لِأَنَّهُ يُقَالُ مَا اسْتَقْبَلَهَا إنَّمَا اسْتَقْبَلَهَا بَعْضُهُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَقِيسِ وَالْمَقِيسِ عَلَيْهِ عَدَمُ خُرُوجِ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهِ فِيهِ عَنْهَا؛ إذْ صُورَتُهُ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى سَطْحِهَا أَوْ فِي عَرْصَتِهَا وَقَدْ انْهَدَمَتْ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ - تَعَالَى

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ أَعْمَى يُصَلِّي فِي الْحَرَمِ الشَّرِيفِ الْمَكِّيِّ بَعِيدًا عَنْ الْكَعْبَةِ يَدُلُّهُ شَخْصٌ عَلَيْهَا وَأَنَّهُ مُسْتَقْبِلٌ لَهَا حِينَئِذٍ فَهَلْ يَكْفِيهِ ذَلِكَ وَلَا يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ إلَى الْكَعْبَةِ حَتَّى يَلْمِسَهَا وَيَسْتَقْبِلَهَا وَيَحْصُلَ الْيَقِينُ لِوُجُودِ الْمَشَقَّةِ فِي ذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى مَا عَلَّلُوا بِهِ فِي مَسْأَلَةِ مَا لَوْ كَانَ هُنَاكَ حَائِلٌ أَمْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَلَا نَظَرَ إلَى الْمَشَقَّةِ فِيهِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْحَائِلِ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَإِنَّ الْمَشَقَّةَ مَوْجُودَةٌ فِيهِمَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْأَعْمَى الْمَذْكُورُ فِي الْمَسْجِدِ وَجَبَ

<<  <  ج: ص:  >  >>