للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَى مُحَمَّدٍ الْيُونِينِيِّ الَّذِي هُوَ ابْنُ بِنْتِ بِنْتِ ابْنِ خَالَةِ جَدِّ الْأَشْقَرِ لِعَدَمِ تَنَاوُلِ لَفْظِ الْوَاقِفِ لَهُ وَمُحَمَّدٌ الْمِصْرِيُّ أَقْرَبُ إلَى الْأَشْقَرِ مِنْهُ.

[اشْتِرَاطِ دَوَامِ الْمَوْقُوفِ لِصِحَّةِ الْوَقْفِ]

(سُئِلَ) عَنْ اشْتِرَاطِ دَوَامِ الْمَوْقُوفِ لِصِحَّةِ الْوَقْفِ مَا حَدُّ الدَّوَامِ الْمَذْكُورِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُرَادَ بِدَوَامِ الْمَوْقُوفِ كَوْنُ الْمَوْقُوفِ يُفِيدُ فَائِدَةً مَعَ بَقَاءِ مُدَّتِهِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ جَمَاعَةٌ وَاحْتَرَزُوا بِذَلِكَ عَمَّا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إلَّا بِفَوَاتِهِ كَالْأَطْعِمَةِ وَالنَّقْدَيْنِ وَعَمَّا يُسْرِعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ كَالرَّيْحَانِ الْمَحْصُودِ وَعَبَّرَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ بِكَوْنِ الْمَوْقُوفِ مِمَّا لَا يُسْرِعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ وَلِهَذَا عَبَّرَ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا بِأَنَّ الْمَوْقُوفَ كُلُّ عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ مَمْلُوكَةٍ قَابِلَةٍ لِلنَّقْلِ يَحْصُلُ مِنْهَا عَيْنٌ أَوْ مَنْفَعَةٌ يُسْتَأْجَرُ لَهَا وَتَعْلِيلُ الْأَصْحَابِ كَالصَّرِيحِ فِيهِ وَقَدْ صَرَّحَ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ بِصِحَّةِ وَقْفِ نَحْوِ الرَّيْحَانِ الْمَزْرُوعِ لِبَقَاءِ مَنْفَعَتِهِ مُدَّةً وَقَدْ قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي وَسِيطِهِ وَشَرْطُ الْمَوْقُوفِ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا مُعَيَّنًا تَحْصُلُ مِنْهُ فَائِدَةٌ أَوْ مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ دَائِمَةٌ مَعَ بَقَاءِ الْأَصْلِ ثُمَّ قَالَ وَأَمَّا قَوْلُنَا مَنْفَعَةٌ دَائِمَةٌ فَاحْتَرَزْنَا بِهِ عَنْ وَقْفِ الرَّيَاحِينِ الَّتِي لَا تَبْقَى.

وَقَوْلُنَا مَعَ بَقَاءِ الْأَصْلِ احْتَرَزْنَا بِهِ عَنْ الطَّعَامِ فَإِنَّ مَنْفَعَتَهُ فِي اسْتِهْلَاكِهِ فَلَا يَجُوزُ وَقْفُهُ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>