للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الِاسْتِدْلَالِ عَلَى مَنْ يَمْنَعُ وَقْفَ الْحَيَوَانِ مُنْفَرِدًا وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّهَا عَيْنٌ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَيُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهَا مَعَ بَقَائِهَا الْمُتَّصِلِ فَجَازَ وَقْفُهَا كَالدُّورِ ثُمَّ قَالَ وَقَوْلُنَا مَعَ بَقَائِهَا احْتِرَازٌ عَنْ الطَّعَامِ فَإِنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهِ وَلَكِنَّهُ يَتْلَفُ بِالِانْتِفَاعِ وَقَوْلُنَا الْمُتَّصِلُ احْتِرَازٌ عَنْ الْمَشْمُومَاتِ لِأَنَّهُ لَا يَتَّصِلُ بَقَاؤُهَا وَإِنَّمَا تَبْقَى يَوْمًا وَاثْنَيْنِ وَثَلَاثَةً فَقَطْ وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ يَصِحُّ وَقْفُ الْعَقَارِ وَالْمَنْقُولِ وَيَصِحُّ وَقْفُ الْجَمَادِ وَالْحَيَوَانِ وَالْمُتَّبَعُ أَنْ يَكُونَ الْمَوْقُوفُ الْمُحْبَسَ بِحَيْثُ يَثْبُتُ لَهُ مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ وَفَائِدَةٌ مَقْصُودَةٌ كَالثِّمَارِ وَمَا فِي مَعَانِيهَا وَالْمَنْفَعَةُ الْمَقْصُودَةُ يَضْبِطُهَا مَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُهُ عَلَى شَرْطِ ثُبُوتِ حَقِّ الْمَالِكِ فِي الرَّقَبَةِ.

(سُئِلَ) عَنْ نَاظِرِ وَقْفٍ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ أَجَّرَ رَزْقَةً بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ وَأَخْبَرَ بِأَنَّهَا سِتَّةٌ فَهَلْ إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ بِطَرِيقِهِ الشَّرْعِيِّ يَنْعَزِلُ أَوْ يَعْزِلُهُ الْحَاكِمُ أَوْ يَضُمُّ إلَيْهِ عَدْلًا أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِثُبُوتِ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ عَزْلُهُ وَلَا ضَمُّ عَدْلٍ إلَيْهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَخْفَاهُ لِغَرَضٍ شَرْعِيٍّ

كَصَرْفِهِ فِي مَصْلَحَةٍ

مِنْ مَصَارِفِ الْوَقْفِ كَعِمَارَةٍ أَوْ أَخَذَهُ مِنْ مَعْلُومِ نَظَرِهِ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ ارْتِكَابُ مَا يُفَسَّقُ بِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ وَقَفَ وَقْفًا عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>