للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّفْسِيرِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ فِي الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ الْمَذْكُورِ الْبَيْضَتَيْنِ، وَقَدْ صَرَّحَ الْأَصْحَابُ بِأَنَّ فِي الْأُنْثَيَيْنِ كَمَالَ الدِّيَةِ، وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفَهَا، سَوَاءٌ أَقَطَعَهُمَا أَمْ سَلَّهُمَا أَمْ دَقَّهُمَا وَزَالَتْ مَنْفَعَتُهُمَا فَالْقَوْلُ بِأَنَّ فِي جِلْدَتَيْهِمَا دِيَةً، وَفِيهِمَا دِيَةً أُخْرَى أَوْ أَنَّ الْمَضْمُونَ بِالدِّيَةِ إنَّمَا هُوَ الْجِلْدَتَانِ غَيْرُ صَحِيحٍ.

(سُئِلَ) عَنْ الذَّهَابِ إلَى الْمُنَجِّمِ هَلْ يَحْرُمُ أَوْ لَا وَهَلْ يَجُوزُ تَصْدِيقُهُ أَوْ لَا وَهَلْ وَرَدَ أَنَّ مَنْ صَدَّقَ عَرَّافًا رُدَّتْ صَلَاتُهُ مُدَّةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ لَا؟ .؟

(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَحْرُمُ الذَّهَابُ لِلْمُنَجِّمِ وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا يُخْبِرُ بِهِ، وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ صَلَاةَ مَنْ صَدَّقَهُ لَا تُقْبَلُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَفِي صَحِيحِ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا» .

[أرش الموضحة الْمُشْتَرَك فِي إيضَاحهَا جَمَاعَة]

(سُئِلَ) عَنْ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ الْمُشْتَرِكِ فِي إيضَاحِهَا جَمَاعَةٌ هَلْ تُوَزَّعُ عَلَيْهِمْ أَوْ يَلْزَمُ كُلًّا مِنْهُمْ أَرْشٌ كَامِلٌ، وَهَلْ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ مِنْ ذَلِكَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْفَتْوَى، وَهَلْ هُوَ مَبْنِيٌّ

<<  <  ج: ص:  >  >>