للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُبَالَغَةِ كَمَا تَقُولُ لِمَنْ تُسَاوِمُهُ فِي سِلْعَةٍ هَبْنِي مِنْ ثَمَنِهَا كَذَا أَوْ خُذْ مِنِّي كَذَا وَلَمْ تَقْصِدْ أَنْ يَهَبَك وَإِنَّمَا حَسَّنْتَ مَعَهُ الْمَقَالُ لِيَرْجِعَ إلَى سَوْمِك وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

[بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

(بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ) (سُئِلَ) هَلْ الرَّاجِحُ مَنْعُ الدَّيْنِ وُجُوبَ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ عَدَمُ مَنْعِهِ وُجُوبَهَا كَزَكَاةِ الْمَالِ وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخَانِ مَا حَاصِلُهُ تَرْجِيحُ تَقْدِيمِهَا وَنَسَبَاهُ لِلنَّصِّ وَفِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ الْأَشْبَهُ وَقَالَ ابْنُ الْعِمَادِ: إنَّ بِهِ الْفَتْوَى وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ لَا يَمْلِكُ لَيْلَةَ عِيدِ الْفِطْرِ وَيَوْمَهُ شَيْئًا لَكِنْ اسْتَحَقَّ لَهُ مَعْلُومٌ فِي وَقْفٍ فِي مُقَابَلَةِ قِرَاءَةٍ قَدْ اسْتَحَقَّ قَبْضَهُ قَبْلَ لَيْلَةِ الْعِيدِ الْمَذْكُورَةِ وَمَاطَلَهُ النَّاظِرُ أَوْ الْمُبَاشِرُ فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ أَمْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إخْرَاجُهَا إذْ ذَاكَ فَهَلْ تَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّتِهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَلَا تَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّتِهِ لِإِعْسَارِهِ وَقْتَ وُجُوبِهَا إذْ الْمُعْسِرُ فِيهَا مَنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ مُمَوَّنِهِ لَيْلَةَ الْعِيدِ وَيَوْمَهُ وَعَنْ (دُسْت) ثَوْبٍ يَلِيقُ بِهِمْ وَعَنْ مَسْكَنِهِ وَرَقِيقِهِ الْمُحْتَاجِ لَهُ لِخِدْمَتِهِ مَا يُخْرِجُهُ فِي الْفُطْرَةِ وَلَا اعْتِبَارَ بِيَسَارِهِ بَعْدَ وَقْتِ الْوُجُوبِ.

(سُئِلَ) عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ الْوَاجِبَةِ إذَا لَمْ يُعَجِّلْهَا الشَّخْصُ مَثَلًا

<<  <  ج: ص:  >  >>