للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنَّ صِهْرَهُ قَالَ لَهُ: زَوْجَتُك طَلُقَتْ فَقَالَ: لَمْ تَطْلُقْ؛ لِأَنَّك مَلَّكْتنِي الْحِصَّةَ الْمَذْكُورَةَ فَأَنْكَرَ صِهْرُهُ ذَلِكَ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ صِهْرِ الْحَالِفِ بِيَمِينِهِ فِي أَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ الْحَالِفُ الْحِصَّةَ الَّتِي ادَّعَى أَنَّهُ مَلَّكَهُ إيَّاهَا بِالنِّسْبَةِ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ عَلَيْهَا، إذْ الْأَصْلُ بَقَاؤُهَا وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْحَالِفِ بِيَمِينِهِ فِي أَنَّ صِهْرَهُ مَلَّكَهُ تِلْكَ الْحِصَّةَ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَظَائِرُ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ وَلَدَهُ فَتَعَرَّضَ بَعْضُ النَّاسِ لِتَخْلِيصِهِ مِنْهُ فَقَالَ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ لَا يَخْلُصُهُ أَحَدٌ، فَخَلَّصَهُ مِنْهُ بَعْضُ التُّرْكُمَانِ غَصْبًا عَلَيْهِ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ عَلَى تَخْلِيصِ الْوَلَدِ مِنْهُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ لِوُجُودِ الصِّفَةِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا.

[الطَّلَاق الْمُعَلَّق عَلَى صفة]

(سُئِلَ) عَمَّنْ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى صِفَةٍ فَقَالَ مَثَلًا: إنْ مَضَى هَذَا الْعَامُ وَلَمْ أَوْفِ لِفُلَانٍ دَيْنَهُ فَزَوْجَتِي طَالِقٌ ثَلَاثًا، ثُمَّ اسْتَمَرَّ بَعْدَ ذَلِكَ مُعَاشِرًا سِنِينَ، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَانْحَصَرَ إرْثُهُ فِي ابْنَيْهِ وَزَوْجَتِهِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ وَثَبَتَ ذَلِكَ لَدَى حَاكِمٍ وَحَكَمَ بِمُوجِبِهِ، ثُمَّ أَقَامَ صَاحِبُ الدَّيْنِ مُطَالِبًا لِتَرِكَةِ الْمَيِّتِ بِدِينِهِ وَأَثْبَتَ الدَّيْنَ وَالتَّعْلِيقَ الْمَذْكُورَيْنِ لَدَى الْحَاكِمِ الْمَذْكُورِ وَحَكَمَ بِمُوجِبِهِمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>