للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا يُمْكِنُ وَالْقَوْلُ بِاسْتِحْقَاقِ نِصْفٍ مُعَيَّنٍ دُونَ النِّصْفِ الْآخَرِ تَحَكُّمٌ وَيُؤَدِّي إلَى النِّزَاعِ لَا سِيَّمَا أَنَّ السُّورَةَ مُخْتَلِفَةُ الْآيَاتِ فِي الطُّولِ وَالْقِصَرِ وَالسُّهُولَةِ وَالصُّعُوبَةِ فَحِينَئِذٍ إنْ اتَّفَقَا عَلَى شَيْءٍ فَذَاكَ وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْمَصِيرُ إلَى نِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ.

؟ (سُئِلَ) عَمَّا لَوْ ادَّعَتْ الزَّوْجَةُ أَنَّهُ وَطِئَهَا مُكْرَهَةً وَقَالَ: بَلْ مُطَاوِعَةً فَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهَا أَوْ قَوْلُهُ لِتُعَارِضْ أَصْلِ الطَّوَاعِيَةِ وَأَصْلِ بَقَاءِ الْحَبْسِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الزَّوْجِ بِيَمِينِهِ فِي نَفْيِ الْإِكْرَاهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ إذْ الْقَاعِدَةُ تَصْدِيقُ نَافِيهِ بِيَمِينِهِ إذَا لَمْ تُوجَدُ أَمَارَتُهُ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ إذَا اُسْتُمْهِلَتْ بَعْدَ تَسْلِيمِ الصَّدَاقِ لِنَحْوِ تَنَظُّفٍ أُمْهِلَتْ هَلْ يَتَأَتَّى ذَلِكَ فِي الْأَمَةِ إذَا اسْتَمْهَلَتْ سَيِّدَهَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى الْإِمْهَالُ فِي الْأَمَةِ لِمِلْكِ سَيِّدِهَا رَقَبَتَهَا وَمَنْفَعَتَهَا بِخِلَافِ الزَّوْجِ.

(سُئِلَ) عَنْ وَكِيلِ الزَّوْجِ فِي النِّكَاحِ إذَا زَادَ عَلَى مُسَمَّاهُ أَوْ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ عِنْدَ إطْلَاقِ الْإِذْنِ هَلْ يَصِحُّ النِّكَاحُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ النِّكَاحُ فِي الصُّورَتَيْنِ عَلَى الرَّاجِحِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ.

[مَا يَتَقَرَّر بِهِ الْمَهْر]

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ يَتَقَرَّرُ الْمَهْرُ بِإِدْخَالِ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا وَإِنَّ إدْخَالَهَا مَعَ زَوَالِ الْبَكَارَةِ وَطْءٌ كَامِلٌ، فَهَلْ مَا يَفْهَمُهُ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>