هَلْ يَلْزَمُهُ لِكُلِّ مَرَّةٍ مُتْعَةٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ لِلزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ مُتْعَةٌ بِكُلِّ طَلَاقٍ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا وَكَذَا قَبْلَهُ أَنَّهُ لَمْ يُشْطَرْ بِهِ الْمَهْرُ.
(سُئِلَ) عَنْ تَكَرُّرِ وَطْءِ الْمُطَلِّقِ رَجْعِيَّةً هَلْ يَتَعَدَّدُ بِهِ الْمَهْرُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَتَعَدَّدُ.
(سُئِلَ) عَنْ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِصَدَاقٍ مِنْ الذَّهَبِ الْأَشْرَفِيِّ، وَكَانَ صَرْفُ كُلِّ دِينَارٍ يَوْمَئِذٍ مِنْ الْفُلُوسِ ثَلَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَتَغَيَّرَتْ الْمُعَامَلَةُ وَفُقِدَ الْمِثْلُ أَوْ عَزَّ وُجُودُهُ فَهَلْ اللَّازِمُ الْمِثْلُ أَوْ الْقِيمَةُ يَوْمَ التَّزْوِيجِ أَوْ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْمُطَالَبَةِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْوَاجِبَ لِلزَّوْجَةِ الدَّنَانِيرُ الْمَذْكُورَةُ مِنْ الذَّهَبِ الْأَشْرَفِيِّ الْمُتَعَامِلِ بِهِ وَقْتَ الْعَقْدِ وَإِنْ زَادَ سِعْرُهُ أَوْ نَقَصَ أَوْ عَزَّ وُجُودُهُ فَإِنْ فُقِدَ الذَّهَبُ الْأَشْرَفِيُّ اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ وَقْتَ الْمُطَالَبَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ حِينَئِذٍ وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ مِنْهُ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ أَصْدَقَ امْرَأَةً تَعْلِيمَ سُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالتَّعْلِيمِ وَقُلْتُمْ بِأَنَّهُ لَا يَتَعَذَّرُ التَّعْلِيمُ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَأْجِرُ مَنْ يُعَلِّمُهَا مِمَّنْ يَحِلُّ نَظَرُهُ إلَيْهَا وَطَلَبَتْ تَعْلِيمَ نِصْفِ السُّورَةِ الثَّانِي وَطَلَبَ الزَّوْجُ تَعْلِيمَهَا النِّصْفَ الْأَوَّلَ فَمَنْ يُعْمَلُ بِقَوْلِهِ مِنْهُمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَخْفَى عُسْرُ التَّنْصِيفِ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ لَا يُوقَفُ عَلَى حَدِّهِ كَمَا لَا يُوقَفُ عَلَى حَدِّ جَمِيعِهِ وَتَعْلِيمُ نِصْفٍ مَشَاعٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute