للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا رَشِيدَةً أَوْ مَحْجُورَةً عَيَّنَتْ الزَّوْجَ أَمْ لَا كَمَا أَفْتَى بِهِ غَيْرُهُمَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِالصَّدَاقِ الْمُسَمَّى فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ الْمَذْكُورَةِ، وَالْإِفْتَاءُ بِانْعِقَادِهِ بِالْمَأْذُونِ فِيهِ أَوْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لَيْسَ بِشَيْءٍ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَذِنَتْ الْمَرْأَةُ لِوَلِيِّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا بِصَدَاقٍ مَعْلُومٍ هَلْ يَسْتَفِيدُ بِهِ قَبْضَ حَالِّ صَدَاقِهَا كَالْوَكِيلِ فِي الْبَيْعِ مُطْلَقًا حَيْثُ يَقْبِضُ الثَّمَنَ أَمْ لَا فَلَا يَصِحُّ قَبْضُهُ إيَّاهُ إلَّا بِإِذْنِهَا فِيهِ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَكِيلِ الْبَيْعِ؟

(فَأَجَابَ) لَيْسَ لِوَلِيِّ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ دُونَ مَالِهَا قَبْضُ صَدَاقِهَا الْحَالِّ وَلَا بَعْضِهِ؛ لِأَنَّ إذْنَهَا لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا لَا يُفِيدُهُ ذَلِكَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَكِيلِ الْبَيْعِ أَنَّ مِنْ مُقْتَضَيَاتِهِ أَنْ يُسَلِّمَ عَاقِدُهُ الْمَبِيعَ وَيَقْبِضَ ثَمَنَهُ الْحَالَّ ابْتِدَاءً وَلَا كَذَلِكَ النِّكَاحُ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ فِي الْمُفَوَّضَةِ يَفْرِضُ لَهَا الْقَاضِي مَهْرَ الْمِثْلِ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ حَالًّا أَيَعْتَبِرُ بَلَدَ الْعَقْدِ أَمْ بَلَدَ الْمَرْأَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ بَلَدُ الْمَرْأَةِ إذَا كَانَتْ نِسَاءُ قَرَابَاتِهَا أَوْ بَعْضُهُنَّ بِهَا فَإِنْ كَانَ الْكُلُّ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى فَالِاعْتِبَارُ بِهِنَّ وَإِنْ تَفَرَّقْنَ فِي الْبِلَادِ اُعْتُبِرَ أَقْرَبُهَا إلَى بَلَدِهَا فَإِنْ تَعَذَّرَتْ نِسَاءُ قَرَابَاتِهَا اُعْتُبِرَ أَجْنَبِيَّاتُ بَلَدِهَا.

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا طَلَّقَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ مِرَارًا

<<  <  ج: ص:  >  >>