الْغَزَالِيُّ وَإِنْ غَرَسَ غَرْسًا فِي الْمَسْجِدِ لِيَسْتَظِلَّ بِهِ فَهَلَكَ بِهِ إنْسَانٌ فَلَا ضَمَانَ وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ يُكْرَهُ غَرْسُ الْأَشْجَارِ فِي الْمَسْجِدِ وَأَفْتَى الْبَارِزِيُّ فِيمَا إذَا ضَيَّقَ غَرْسُهَا عَلَى الْمُصَلِّينَ وَلَمْ تُجْعَلْ لِلْمَسْجِدِ بِالتَّحْرِيمِ وَفِيمَا إذَا لَمْ يُضَيِّقْ وَجُعِلَتْ لِلْمَسْجِدِ بِالْجَوَازِ لِوُجُودِ النَّفْعِ بِلَا ضَرَرٍ وَالْجَعْلُ الْمَذْكُورُ أَوْلَى بِالْجَوَازِ مِنْ الْحَفْرِ وَالْغَرْسِ إذْ لَيْسَ فِيهِ مَا فِي الْحَفْرِ مِنْ إزَالَةِ بَعْضِ أَجْزَاءِ الْمَسْجِدِ وَمِنْ خَوْفِ الْوُقُوعِ بِهَا وَلَا مَا فِي غَرْسِ الشَّجَرِ مِنْ إفْسَادِ أَرْضِ الْمَسْجِدِ بِانْتِشَارِ عُرُوقِهِ وَجَمْعِهِ لِلطَّيْرِ الْمُؤَدِّي إلَى تَنْجِيسِ الْمَسْجِدِ بِكَثْرَةِ زَرَقِهِ فِيهِ وَإِزَالَةِ بَعْضِ أَجْزَاءِ الْمَسْجِدِ أَيْضًا عِنْدَ قَلْعِهِ وَلَا يُخَالِفُ مَا ذَكَرْنَاهُ قَوْلَ جَمَاعَةٍ أَنَّهُ لَوْ وُضِعَ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ الْجَامِعِ كُرْسِيٌّ مِنْ الْخَشَبِ لِيُوضَعَ عَلَيْهِ الْمُصْحَفُ أَوْ غَيْرُهُ وَجُعِلَ مُؤَبَّدًا لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ يُضَيِّقُ عَلَى الْمُصَلِّينَ اهـ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ أَلِفَ مَوْضِعًا مِنْ الْمَسْجِدِ يَقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنَ هَلْ يَكُونُ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ كَالْمُدَرِّسِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَكُونُ الْقَارِئُ أَحَقَّ بِمَكَانِ قِرَاءَتِهِ إلَّا وَهُوَ فِيهِ
[كِتَابُ الْوَقْفِ]
(كِتَابُ الْوَقْفِ) (سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ عَلَى نَفْسِهِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى أَوْلَادِهِ الذُّكُورِ وَعَلَى بَنَاتِهِ الصُّلْبِيَّاتِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute