الْعِتْقَ لَا يُحْلَفُ بِهِ إلَّا عَلَى وَجْهِ التَّعْلِيقِ وَالِالْتِزَامِ كَقَوْلِهِ إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ عِتْقٌ وَالْحَلِفُ بِهِ عَلَى جِهَةٍ لِتَعْلِيقٍ وَالِالْتِزَامُ يَجِبُ فِيهِ مَا يَجِبُ فِي نَذْرِ اللَّجَاجِ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِرَجُلٍ مَعْلُومِ الْقَدْرِ، وَالدَّيْنُ الْمَذْكُورُ حَالٌّ فَقَالَ صَاحِبُ الدَّيْنِ نَذْرٌ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ لَا أُطَالِبَك إلَى مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَطَرَأَ لِلْمَدِينِ الْمَذْكُورِ سَفَرٌ وَلَمْ تَمْضِ الثَّلَاثَةُ شُهُورٍ فَهَلْ النَّذْرُ صَحِيحٌ أَمْ لَا، وَإِذَا قُلْتُمْ بِصِحَّتِهِ فَهَلْ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَقْتَرِضَ وَيُحِيلَ الَّذِي اقْتَرَضَ مِنْهُ عَلَى الْمَدِينِ أَمْ لَا وَهَلْ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ أَيْضًا مِنْ يُطَالِبُ عَنْهُ لِيَخْلُصَ مِنْ النَّذْرِ الْمَذْكُورِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْتَرِضَ قَدْرَ ذَلِكَ الدَّيْنِ ثُمَّ يُحِيلُ الْمُقْرِضَ عَلَى الْمَدْيُونِ الْمَذْكُورِ وَلَهُ أَيْضًا أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يُطَالِبُ بِهِ لِانْتِفَاءِ مُطَالَبَةِ النَّاذِرِ لِلْمَدْيُونِ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ.
[النَّذْر عَلَى الْأَضْرِحَة]
(سُئِلَ) هَلْ يَصِحُّ النَّذْرُ عَلَى الْأَضْرِحَةِ كَمَا هُوَ الْمَعْهُودُ الْآنَ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إذَا عَادَ نَفْعُهُ عَلَى الْأَحْيَاءِ انْعَقَدَ، وَإِلَّا فَلَا يَنْعَقِدُ.
[شك فِي النَّذْر هَلْ هُوَ صَدَقَة أُمّ صِيَام]
(سُئِلَ) عَمَّنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ وَشَكَّ هَلْ هُوَ صَوْمٌ أَوْ صَلَاةٌ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ عِتْقٌ فَهَلْ يَلْزَمُهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute