للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظَاهِرٌ إنَّ الْوَفَاءَ بِالْمَنْذُورِ عَلَى التَّرَاخِي وَتُقَيِّدُونَ لُزُومَ النَّذْرِ وَانْعِقَادَهُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ كَالْأَذْرَعِيِّ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَرْجُو وَفَاءَهُ أَوْ لَهُ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَى صَرْفِهِ لَهُ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَنْعَقِدْ نَذْرُهُ بِذَلِكَ لِعَدَمِ تَنَاوُلِهِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِذَلِكَ أَوْ لَا وَهَلْ مِثْلُ النَّذْرِ الْعِتْقُ وَالْوَقْفُ فِي أَنَّهُ إذَا كَانَ عَلَى الْوَاقِفِ أَوْ الْمُعْتِقِ دَيْنٌ لَا يَرْجُو وَفَاءَهُ أَوْ لَهُ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَى صَرْفِهِ لَهُ لَا يَصِحُّ وَقْفُهُ، وَإِعْتَاقُهُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ كَانَ النَّاذِرُ رَاغِبًا فِي مُطَالَبَةِ زَيْدٍ عُمَرَ، وَأَخْذِهِ مِنْهُ فَهُوَ نَذْرُ تَبَرُّرٍ، وَإِلَّا فَلَا يَنْعَقِدُ أَصْلًا وَالْوَفَاءُ بِالْمَنْذُورِ حَيْثُ لَزِمَ فَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي إذَا لَمْ يُقَيِّدْهُ النَّاذِرُ بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِدَيْنٍ لَا يَرْجُو وَفَاءَهُ أَوْ لِمُؤْنَةِ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ لَا يَجُوزُ تَبَرُّعُهُ بِهِ بِصَدَقَةٍ وَلَا نَذْرٍ وَلَا إعْتَاقٍ وَلَا وَقْفٍ إذْ الْحَرَامُ لَا يُتَقَرَّبُ بِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ الْعِتْقُ يَلْزَمُنِي لَا أَطَؤُك مُنْذُ كَذَا وَكَذَا وَعَيَّنَ مُدَّةً، وَأَرَادَ الْوَطْءَ وَوَطِئَهَا فَمَاذَا يَلْزَمُهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَنْوِ بِهِ التَّعْلِيقَ لَمْ يَكُنْ يَمِينًا؛ لِأَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>