للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دَعْوَاهُ لِصَيْرُورَتِهِ كَالْمُؤَجَّلِ وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِي مُطَالَبَتِهِ بِهِ لِعَدَمِ تَنَاوُلِ نَذْرِهِ مُطَالَبَةَ غَيْرِهِ فَصَارَ كَمَا لَوْ أَحَالَ بِهِ فَإِنَّ لِلْمُحْتَالِ الْمُطَالَبَةَ بِهِ، وَإِذَا ادَّعَى الْوَكِيلُ دَفْعَهُ لِمُوَكِّلِهِ أَوْ تَلَفَهُ قُبِلَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ تَلَفَهُ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ لَمْ يُعْرَفْ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ نَذَرَ قِرَاءَةَ خَتْمَةٍ هَلْ يَتَخَلَّصُ بِقِرَاءَةِ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ ثَلَاثًا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ عُهْدَةِ نَذْرِهِ بِذَلِكَ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ نَذَرْت لِلَّهِ عَلَيَّ إنْ طَالَبَ زَيْدٌ عُمَرَ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا كَانَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا نَذْرُ تَبَرُّرٍ وَقُرْبَةٍ لِلَّهِ تَعَالَى، وَحَكَمَ عَلَيْهِ حَاكِمٌ شَافِعِيٌّ بِمُوجِبِ مَا أَشْهَدَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَهَلْ هَذَا نَذْرُ تَبَرُّرٍ وَقُرْبَةٍ لَازِمٌ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِقَوْلِهِ نَذْرَ تَبَرُّرٍ وَقُرْبَةٍ أَوْ لَا حَتَّى لَوْ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ نَذْرَ لَجَاجٍ وَلَمْ أُرِدْ بِهِ حُصُولَهُ يُقْبَلُ مِنْهُ. كَمَا نُقِلَ عَنْ فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ أَنَّ قَوْلَ الْبَائِعِ لِلْمُشْتَرِي إنْ خَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَهَبَك أَلْفًا لَغْوٌ، وَقَيَّدَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ إنْ لَمْ يَحْكُمْ بِصِحَّتِهِ حَاكِمٌ يَرَاهُ بِمَذْهَبٍ مُعْتَبَرٍ إلَى آخِرِهِ فَهَلْ إذَا قُلْتُمْ بِانْعِقَادِ النَّذْرِ وَلُزُومِهِ فِي مَسْأَلَتِنَا تَقُولُونَ كَمَا هُوَ

<<  <  ج: ص:  >  >>