الصُّنْدُوقِ الَّذِي يُؤْخَذُ مَا تَحَصَّلَ فِيهِ لِجِهَةِ السَّلْطَنَةِ أَوْ يُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْمَقَامِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْعُرْفَ جَارٍ بِقَصْدِ بَاذِلِ الدَّرَاهِمِ وَنَحْوِهَا صَرْفَهَا فِي مَصَالِحِ مَقَامِهِ الشَّرِيفِ فَيَتَعَيَّنُ صَرْفُهَا فِيهَا حَالًا أَوْ مَآلًا بَلْ يَصِحُّ النَّذْرُ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ حَالَةَ الْإِطْلَاقِ إذْ لَا يَتَبَادَرُ مِنْهُ إلَى الْفَهْمِ غَيْرُ هَذَا؛ لِأَنَّهُ اشْتَهَرَ فِيهِ حَتَّى صَارَ كَأَنَّهُ حَقِيقَتُهُ.
[نَذْر الِاعْتِكَاف جنبا]
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ جُنُبًا هَلْ يَصِحُّ نَذْرُهُ كَمَا نَقَلُوهُ عَنْ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ لِحُرْمَةِ مُكْثِهِ فِي الْمَسْجِدِ، وَالنَّذْرُ لَا يَنْعَقِدُ بِالْتِزَامِ مَعْصِيَةٍ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ لَهُ دَيْنٌ عَلَى آخَرَ وَبِهِ ضَامِنٌ، وَنَذَرَ أَنْ لَا يُطَالِبَ الْمَدْيُونَ بِدَيْنِهِ إلَى مُضِيِّ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ فَهَلْ تَمْتَنِعُ عَلَيْهِ مُطَالَبَةُ الْمَدْيُونِ بِهِ قَبْلَ مُضِيِّهَا دُونَ الضَّامِنِ، وَهَلْ إذَا وَكَّلَ بِهَا أَوْ أَحَالَ بِهِ لِلْوَكِيلِ أَوْ الْمُحْتَالِ مُطَالَبَةُ الْمَدْيُونِ قَبْلَ مُضِيِّهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَمْتَنِعُ عَلَيْهِ مُطَالَبَةُ الْمَدْيُونِ بِهِ قَبْلَ مُضِيِّهَا وَلَهُ مُطَالَبَةُ الضَّامِنِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ بِالنَّذْرِ عَنْ كَوْنِهِ حَالًّا وَلَمْ يَتَعَلَّقْ نَذْرُهُ بِغَيْرِ الْمَدْيُونِ، وَلِكُلٍّ مِنْ الْوَكِيلِ وَالْمُحْتَالِ مُطَالَبَةُ الْمَدْيُونِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute