وُجُوبِهَا فِي الْمَعْلُوفَةِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَهَذَا الْمَفْهُومُ الَّذِي فِي التَّقْيِيدِ بِالسَّائِمَةِ حُجَّةٌ عِنْدَنَا اهـ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالسَّائِمَةِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ إذْ الْغَالِبُ فِي الْمَاشِيَةِ كَوْنُهَا مَعْلُوفَةً عَكْسَ مَا زَعَمَهُ ذَلِكَ الْقَائِلُ وَلَئِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَإِنَّمَا يَلْغَى الْقَيْدُ بِهِ إذَا لَمْ يَظْهَرْ فَرْقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى فِي حُكْمِهِ وَمَا نَحْنُ فِيهِ لَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ مَفْهُومَ الْقَيْدِ اُعْتُضِدَ بِأَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا الْبَرَاءَةُ الْأَصْلِيَّةُ فَإِنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ فِيهَا ثَانِيهِمَا أَنَّ عِلَّةَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي السَّائِمَةِ تَوَفُّرُ مُؤْنَتِهَا بِرَعْيِهَا فِي كَلَأً مُبَاحٍ وَهَذِهِ مَنْفِيَّةٌ فِي الْمَعْلُوفَةِ.
[بَابُ مَنْ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ وَمَا تَجِبُ فِيهِ]
(بَابُ مَنْ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ وَمَا تَجِبُ فِيهِ) (سُئِلَ) عَنْ سُقُوطِ الزَّكَاةِ عَنْ دَيْنٍ مُعَامَلَةً لَهُ عَلَى مُكَاتَبِهِ إذْ فِيهِ تَنَاقُضٌ مَا الْمُعْتَمَدُ فِيهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ سُقُوطُهَا لِعَدَمِ لُزُومِ الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّ الرَّاجِحَ سُقُوطُهُ بِتَعْجِيزِ الْمُكَاتَبِ نَفْسِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ ادَّخَرَ مِائَةَ دِينَارٍ مَثَلًا وَمَضَى عَلَى ذَلِكَ ثَلَاثُونَ سَنَةً مَثَلًا فَكَيْفَ يُخْرِجُ مِنْهَا قَدْرَ الزَّكَاةِ بِالْحِسَابِ وَهَلْ لَهُ قَاعِدَةٌ مُطَّرِدَةٌ مِنْ غَيْرِ الْبَسْطِ فِي كُلِّ مَا يَقَعُ عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الصُّوَرِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَ تَمَامِ السَّنَةِ الْأُولَى دِينَارَانِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute