للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَقُولُ: عَوَّضْتهَا عَنْ صَدَاقِهَا، فَهَلْ يَصِحُّ التَّعْوِيضُ الْمَذْكُورُ مَعَ وُجُودِ الْغَلَطِ الْمَذْكُورِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ التَّعْوِيضُ الْمَذْكُورُ وَلَا يَضُرُّ تَلَفُّظُ الشَّاهِدِ فِيهَا بِلَفْظِ " نَظِيرِ ".

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ مُوَلِّيَتَهُ بِمِائَةِ دِينَارٍ الشَّطْرُ مِنْهَا حَالٌّ وَالشَّطْرُ مُؤَجَّلٌ إلَى مَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ فَهَلْ يَفْسُدُ الْمُسَمَّى كُلُّهُ وَيَرْجِعُ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ أَمْ الْمُؤَجَّلُ وَيَرْجِعُ إلَى مَا يُقَابِلُهُ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا إذَا خَالَعَهَا عَلَى صَحِيحٍ وَفَاسِدٍ؟

(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَفْسُدُ الْمُسَمَّى كُلُّهُ وَيَرْجِعُ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَلَا يُقَالُ: يَفْسُدُ الْمُؤَجَّلُ فَقَطْ وَيَرْجِعُ إلَى مَا يُقَابِلُهُ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ لِعَدَمِ إمْكَانِهِ لِتَعَذُّرِ التَّوْزِيعِ عَلَى الْحَالِّ وَالْمُؤَجَّلِ بِسَبَبِ جَهَالَةِ أَجَلِهِ وَإِنَّمَا مَحَلُّ التَّوْزِيعِ فِيمَا إذَا أَصْدَقهَا صَحِيحًا وَفَاسِدًا أَوْ خَالَعَهَا عَلَيْهِمَا عِنْدَ إمْكَانِهِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَذِنَتْ الْبَالِغَةُ لِأَبِيهَا أَوْ لِلْقَاضِي فِي أَنْ يُزَوِّجَهَا لِزَيْدٍ بِكَذَا فَزَادَ عَلَيْهِ قَدْرًا يَسِيرًا أَوْ كَثِيرًا أَوْ بِمُؤَجَّلٍ فَجَعَلَهُ حَالًّا فَهَلْ يَجِبُ لَهَا مَا أَذِنَتْ فِيهِ فَقَطْ لِاحْتِمَالِ أَنْ تُرِيدَ مُحَابَاةَ الزَّوْجِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الدِّمْيَاطِيُّ، أَوْ يَجِبُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ الْمَحَلِّيُّ، أَوْ يَجِبُ لَهَا مَا عَقَدَ بِهِ النِّكَاحَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَكَانَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>