للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَنْتَقِلُ نَصِيبُ مُحَمَّدٍ نَجْمِ الدِّينِ بِمَوْتِهِ إلَى بِنْتِ مَلَكَةَ ثُمَّ يَنْتَقِلُ بِمَوْتِهَا إلَى أَوْلَادِهَا وَلَا يُشَارِكُهُمْ فِيهِ بِنْتُ خَالَتِهِمْ فَاطِمَةَ عَمَلًا بِقَوْلِ الْوَاقِفِ وَعَلَى هَذَا أَبَدًا حُكْمُ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوا كُلَّمَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ رَجَعَ مَا يَخُصُّهُ إلَى وَلَدِهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِمُسَاوَاةِ بِنْتَيْ فَاطِمَةَ لِأَوْلَادِ خَالَتِهِمَا مَلَكَةَ فِي الدَّرَجَةِ لِأَنَّ الْمُسَاوَاةَ فِيهَا إنَّمَا تُعْتَبَرُ إذَا لَمْ يُخَلِّفْ الْمَيِّتُ وَلَدًا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَالْإِتْيَانُ بِثُمَّ الْمُقْتَضِيَةِ لِلتَّرْتِيبِ إنَّمَا هُوَ فِي عِبَارَةِ الْوَاقِفِ فِي غَيْرِ اسْتِحْقَاقِ وَلَدِ الْمَيِّتِ وَقَدْ عُلِمَ أَيْضًا أَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الْقَوْلِ بِمُشَارَكَةِ بِنْتَيْ فَاطِمَةَ لِأَوْلَادِ خَالَتِهِمَا مَلَكَةَ وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِ الْوَاقِفِ كُلَّمَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ رَجَعَ مَا يَخُصُّهُ إلَى وَلَدِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَأَمَّا نَصِيبُ الْأَشْقَرِ مِنْ الْوَقْفِ فَيَنْتَقِلُ إلَى مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيِّ الَّذِي هُوَ ابْنُ عَمِّ جَدِّهِ الْأَعْلَى وَابْنُ بِنْتِ عَمِّهِ لِكَوْنِهِ الْأَقْرَبَ إلَيْهِ مِنْ أَوْلَادِ أَعْمَامِهِ عَمَلًا بِقَوْلِ الْوَاقِفِ وَكُلُّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَلَمْ يُخَلِّفْ وَلَدًا رَجَعَ مَا يَخُصُّهُ إلَى الْأَقْرَبِ إلَيْهِ مِنْ إخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ ثُمَّ مِنْ آبَائِهِ ثُمَّ مِنْ أَعْمَامِهِ ثُمَّ مِنْ أَوْلَادِهِمْ وَلَا يَنْتَقِلُ مِنْهُ شَيْءٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>