هَلْ الْمُرَادُ أَنْ يُقْسَمَ بِقَدْرِ الْحِصَّةِ الْمَشْفُوعَةِ أَمْ يُقْسَمُ نِصْفَيْنِ مُطْلَقًا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ مُشْتَرِيَ الْحِصَّةِ وَلَوْ طَلَبَ الْقِسْمَةَ أَجْبَرَ شَرِيكَهُ عَلَيْهَا وَلِهَذَا ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ لِمَالِكِ عُشْرِ الدَّارِ الصَّغِيرَةِ إذَا بَاعَ مَالِكُ التِّسْعَةِ الْأَعْشَارِ وَلَوْ بَاعَ مَالِكُ الْعُشْرِ لَمْ تَثْبُتْ لِشَرِيكِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ فِي الشُّفْعَةِ هَلْ يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْقَبْضِ وَيَأْخُذُ مِنْهُ أَوْ يَأْخُذُ مِنْ الْبَائِعِ وَيَقُومُ قَبْضُهُ مَقَامَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي فِيهِ وَجْهَانِ أَيُّهُمَا أَصَحُّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِلشَّفِيعِ تَكْلِيفَ الْمُشْتَرِي قَبْضَ الشِّقْصِ مِنْ الْبَائِعِ وَلَهُ أَيْضًا أَخْذُهُ مِنْ الْبَائِعِ وَيَقُومُ قَبْضُهُ مَقَامَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي.
(سُئِلَ) عَمَّا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ مِنْ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الشُّفْعَةِ تَعَدُّدُ الْمُوَكِّلِ لَا الْوَكِيلِ فِي جَانِبِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مُعْتَمَدٌ أَمْ لَا كَمَا نُقِلَ عَنْ الرَّافِعِيِّ مِنْ اعْتِبَارِهِ فِي جَانِبِ الشِّرَاءِ وَاعْتِبَارِ الْمُوَكِّلِ فِي جَانِبِ الْبَيْعِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي جَانِبِ الْبَيْعِ اعْتِبَارُ الْوَكِيلِ لَا الْمُوَكِّلِ فَقَدْ قَالُوا لَوْ وَكَّلَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ الثَّلَاثَةِ أَحَدَ شَرِيكَيْهِ بِبَيْعِ نَصِيبِهِ فَبَاعَ نَصِيبَهُمَا صَفْقَةً بِالْإِذْنِ لَمْ يَجُزْ لِلثَّالِثِ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ بَلْ يَأْخُذُ الْجَمِيعَ أَوْ يَتْرُكُهُ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْعَاقِدِ لَا بِالْمَعْقُودِ لَهُ
(سُئِلَ) عَنْ إعْرَابِ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ فِي هَذَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute