للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اقْتَضَى كَلَامُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ ضَعْفَ مَا ذَكَرْتُهُ فِيهِمَا.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الشَّيْخِ زَكَرِيَّا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ قَالَ: وَيُسْتَأْنَسُ لِلثَّانِي بِمَا إذَا قَتَلَ الْإِمَامُ عَبْدًا اشْتَرَاهُ فِي يَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَقَدْ حَدَثَ مِنْهُ رَدُّهُ فَإِنْ قَصَدَ قَتْلَهُ عَنْهَا وَقَعَ عَنْهَا وَانْفَسَخَ الْبَيْعُ وَإِلَّا جُعِلَ قَابِضًا لِلْمَبِيعِ وَتَقَرَّرَ عَلَيْهِ الثَّمَنُ كَمَا حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ قُبَيْلَ الدِّيَاتِ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيِّ مُعْتَمَدٌ وَمَعَ ذَلِكَ فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا اسْتَأْنَسَ بِهِ لَهُ وَاضِحٌ.

(سُئِلَ) هَلْ يُشْتَرَطُ فِي قَبْضِ السَّفِينَةِ النَّقْلُ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي الْبَرِّ أَمْ فِي الْبَحْرِ كَمَا اقْتَضَاهُ صَنِيعُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ أَمْ لَا كَمَا قَالَ الْكَمَالُ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ إنَّمَا يَتَّجِهُ ذَلِكَ فِي سَفِينَةٍ صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ فِي الْمَاءِ الَّذِي تَسِيرُ بِهِ أَمَّا الْكَبِيرَةُ فِي الْبَرِّ فَكَالْعَقَارِ فِي الِاكْتِفَاءِ بِالتَّخْلِيَةِ وَالْإِخْلَاءِ لِعُسْرِ النَّقْلِ اهـ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا قَالَهُ الْكَمَالُ بْنُ أَبِي شَرِيفٍ صَحِيحٌ مَعْمُولٌ بِهِ وَالِاقْتِضَاءُ الْمَذْكُورُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ.

(سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ فِيمَا لَوْ قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ إذَا قَدَّرَهُ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ جُزَافًا أَوْ وُزِنَ الْمَكِيلُ أَوْ عَكْسُهُ أَوْ أَخْبَرَهُ الْبَائِعُ بِقَدْرِهِ وَصَدَّقَهُ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ الِانْفِسَاخُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>