للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِآدَمِيٍّ وَاسْتُوْفِيَ مِنْهُ هَلْ يُطَالَبُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ حَثَّ كَلْبًا عَلَى شَخْصٍ فَقَتَلَهُ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْحَاثِّ الضَّمَانُ بِالْقِصَاصِ أَوْ الدِّيَةِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَقْتُولُ بِافْتِرَاسِ الْكَلْبِ لَهُ بَالِغًا أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْكَلْبُ ضَارٍ بِالطَّبِيعَةِ وَجَبَ عَلَى الْحَاثِّ الْقِصَاصُ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ قَطَعَ أُذُنَ إنْسَانٍ فَذَهَبَ مَعَهَا السَّمْعُ، وَقُلْتُمْ بِأَنَّ فِيهَا دِيَةً كَامِلَةً فَهَلْ يَكُونُ حُكْمُ الْعَيْنِ مَعَ جُفُونِهَا كَذَلِكَ أَمْ لَا؟ . (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ حُكْمُ الْأُذُنِ مَعَ السَّمْعِ كَحُكْمِ الْعَيْنِ مَعَ الْبَصَرِ

(سُئِلَ) عَنْ مَعْنَى قَوْلِهِمْ السِّحْرُ فِي اللُّغَةِ صَرْفُ الشَّيْءِ عَنْ وَجْهِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَعْنَاهُ ظَاهِرٌ فَإِنَّ الْمَسْحُورَ يَصِيرُ بِسَبَبِ السِّحْرِ كَالْمُلْجِئِ إلَى فِعْلِ مَا سُحِرَ لِأَجْلِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِجِنَايَةٍ أَنَّهُ جَنَى عَلَى حَامِلٍ بِحُرٍّ فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا، وَأَنْكَرَ هَلْ يَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَإِنْ انْفَصَلَ مَيِّتًا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ يَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِينًا إنْ انْفَصَلَ مَيِّتًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>