للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَطْنَهَا فَعَبَرَتْ الْوَكَالَةَ فَلَمْ يَخْبِطْهَا وَالْحَالُ أَنَّهَا صَغِيرَةٌ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَمْ لَا وَمَا طَرِيقُ الْبِرِّ فِي ذَلِكَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِعُبُورِهَا الْوَكَالَةَ إذَا لَمْ يُعَيِّنْ وَقْتًا لِفَتْقِ بَطْنِهَا إلَّا عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْ الْفَتْقِ الْمَذْكُورِ.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ إنْ خَرَجْت أَنَا وَإِيَّاكَ مِنْ فَارَسْكُورَ لَا أَرْجِعُ إلَيْهَا إلَّا مَعَكَ فَخَرَجَا فَمَا طَرِيقُ الْبِرِّ فِي رُجُوعِ أَحَدِهِمَا وَحْدَهُ دُونَ الْآخَرِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ بِرُجُوعِ زَوْجَتِهِ إلَى فَارَسْكُورَ وَحْدَهَا، وَأَمَّا هُوَ فَإِنْ رَجَعَ إلَيْهَا دُونَ زَوْجَتِهِ وَقَعَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الطَّلَاقُ فَطَرِيقُهُ إنْ أَرَادَ الرُّجُوعَ إلَيْهَا دُونَهَا أَنْ يُخَالِعَهَا قَبْلَ رُجُوعِهِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ لَا يُقِيمُ فِي بَلَدٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَقَامَ فِيهَا يَوْمَيْنِ، ثُمَّ رَحَلَ عَنْهَا، ثُمَّ عَادَ إلَيْهَا فَأَقَامَ بِهَا يَوْمًا آخَرَ فَهَلْ يَحْنَثُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَإِنْ قُلْتُمْ بِالْحِنْثِ كَمَا أَفْتَيْتُمْ بِهِ قَبْلَ هَذَا فَمَا جَوَابُكُمْ عَمَّا فِي الرَّوْضَةِ فِي الطَّلَاقِ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا تَمْكُثُ زَوْجَتُهُ فِي الضِّيَافَةِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَخَرَجَتْ مِنْهَا لِثَلَاثَةٍ فَأَقَلَّ، ثُمَّ رَجَعَتْ لَهَا فَلَا حِنْثَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْنَثُ الْحَالِفُ إذَا أَطْلَقَ بِإِقَامَتِهِ الْمَذْكُورَةِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَسْأَلَتِنَا وَبَيْنَ عَدَمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>