للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَا يَفْعَلُ كَذَا وَقْتَ كَذَا، ثُمَّ نَسِيَ ذَلِكَ وَفَاتَ ذَلِكَ الْوَقْتُ لَا يَحْنَثُ هَلْ هُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الْفِعْلِ فَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ، ثُمَّ نَسِيَ يَحْنَثُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْنَثُ الْحَالِفُ إنْ تَمَكَّنَ مِنْ الْفِعْلِ قَبْلَ نِسْيَانِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ مَا يَسْكُنُ بِالدَّارِ الْفُلَانِيَّةِ الَّتِي بِهَا وَالِدُهُ، ثُمَّ أَنَّهُ أَقَامَ بِهَا نَحْوَ شَهْرَيْنِ نَاوِيًا بِذَلِكَ زِيَارَةَ وَالِدِهِ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ لِخُرُوجِ الْإِقَامَةِ الْمَذْكُورَةِ عَنْ زَمَنِ الزِّيَارَةِ عُرْفًا كَمَا هُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ أَوْ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ لِصَرْفِ الْإِقَامَةِ عَنْ السُّكْنَى بِقَصْدِهِ بِهَا الزِّيَارَةَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِإِقَامَتِهِ الْمَذْكُورَةِ إنْ كَانَ حَالُ حَلِفِهِ سَاكِنًا بِالدَّارِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ السُّكْنَى سُكْنَى فَلَا تُؤَثِّرُ فِيهَا النِّيَّةُ الْمَذْكُورَةُ، وَكَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ سَاكِنًا بِهَا حَالَ حَلِفِهِ عَمَلًا بِالْعُرْفِ فَلَا تُؤَثِّرُ أَيْضًا نِيَّتُهُ فِي الزِّيَارَةِ مَعَ وُجُودِ سُكْنَاهُ حَقِيقَةً.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ حَلَفَ أَنَّهُ يَبِيعُ دَابَّتَهُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ، ثُمَّ مَضَى مِنْ السَّنَةِ الَّتِي بَعْدَهَا خَمْسَةُ أَيَّامٍ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ أَوَّلَ السَّنَةِ الْجَدِيدَةِ يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يَبِعْهَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى تَمَكَّنَ مِنْ بَيْعِهَا بَعْدَ حَلِفِهِ وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّ زَوْجَتَهُ لَا تَتَوَجَّهُ لِمَنْزِلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>