للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالِدَتِهَا مُغْتَاظَةً، ثُمَّ ذَهَبَتْ إلَيْهِ وَاعْتَرَفَتْ بِأَنَّهَا ذَهَبَتْ إلَيْهِ مُغْتَاظَةً، ثُمَّ رَجَعَتْ وَقَالَتْ: أَنَا ذَهَبْت غَيْرَ مُغْتَاظَ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُ الزَّوْجَةِ عَمَّا اعْتَرَفَتْ بِهِ أَوَّلًا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ رَجْعِيًّا، ثُمَّ قَالَ لَهُ جَمَاعَةٌ فِي يَوْمِ الطَّلَاقِ: طَلِّقْ زَوْجَتَك، فَقَالَ: كُلُّ زَوْجَةٍ تَكُونُ فِي عِصْمَتِي فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَنِيَّتُهُ أَنَّهَا خَارِجَةٌ عَنْ عِصْمَتِهِ لِكَوْنِهِ لَمْ يُرَاجِعْهَا، ثُمَّ رَاجَعَهَا فَهَلْ تَصِحُّ رَجْعَتُهَا أَوْ لَا وَيَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ إذْ الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ لَا يَنْفِي الْعِصْمَةَ وَالزَّوْجِيَّةَ، وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ بِطَلَاقِ زَوْجَاتِهِ دَخَلَتْ الرَّجْعِيَّةُ فِيهِ وَنِيَّتُهُ الْمَذْكُورَةُ لَا تَمْنَعُ مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمَذْكُورِ كَمَا لَوْ ظَنَّ زَوْجَتَهُ أَجْنَبِيَّةً أَوْ نَسِيَ النِّكَاحَ فَطَلَّقَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُقُ؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ فِي مَحَلِّهِ وَظَنُّ غَيْرِ الْوَاقِعِ لَا يَدْفَعُهُ فَلَا تَصِحُّ رَجْعَتُهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَمَسْأَلَةِ مَا لَوْ قَالَتْ لَهُ: تَزَوَّجْت عَلَيَّ فَقَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ، وَقَالَ: أَرَدْت غَيْرَ الْمُخَاطَبَةِ حَيْثُ لَمْ تَطْلُقْ أَنَّهُ أَخْرَجَهَا بِالنِّيَّةِ مَعَ الْقَرِينَةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ لِي غَيْرُك طَالِقٌ، وَلَا كَذَلِكَ مَسْأَلَتُنَا.

وَقَدْ سُئِلَ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ

<<  <  ج: ص:  >  >>