بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ لَا يُجَامِعُ زَوْجَتَهُ مَا دَامَتْ فِي عِصْمَتِهِ وَهِيَ مَعَهُ بِالثَّلَاثِ فَمَا خَلَاصُهُ فَأَجَابَ خَلَاصُهُ بِأَنْ يُطَلِّقَهَا عَلَى عِوَضٍ طَلْقَةً وَاحِدَةً بِحَيْثُ تَبِينُ مِنْهُ، ثُمَّ يُجَدِّدُ عَقْدَهَا.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ نَزَلَ عَنْ حِمَارِهِ وَحَلَفَ عَلَى آخَرَ أَنَّهُ يَرْكَبُهُ فَحَلَفَ الْآخَرُ أَنَّهُ لَا يَرْكَبُهُ فَهَلْ إذَا حَمَلَ شَخْصٌ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ وَرَكِبَهُ تَنْحَلُّ يَمِينُ كُلٍّ مِنْهُمَا أَمْ كَيْفَ الْحِيلَةُ مِنْ الْخَلَاصِ مِنْ الْحِنْثِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَنْحَلُّ يَمِينٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِمَا ذَكَرَ وَلَا يَحْنَثُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ بِهِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَا يَحْنَثُ إلَّا بِالْيَأْسِ مِنْ رُكُوبِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يُعَيَّنْ لِرُكُوبِهِ وَقْتًا.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إنْ ضَرَبْتِ أَمَتِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ رَفَسَتْهَا بِرِجْلِهَا فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِذَلِكَ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِهِ إذْ الرَّفْسُ ضَرْبٌ بِالرِّجْلِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ تَزَوَّجَ بِكْرًا فَقَالَ لَهُ شَخْصٌ: مَا لَك إحْلِيلٌ تُرْضِيهَا بِهِ فِي الْوَطْءِ فَقَالَ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ تَحْتِي إحْلِيلٌ مِنْ هُنَاكَ إلَى عِنْدِك وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَائِلِ قَدْرُ ثُلُثَيْ قَصَبَةٍ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ: مَتَى مَكَّنَتْ زَوْجَتِي أَحَدًا مِنْ فُلَانَةَ وَفُلَانَةَ وَفُلَانَةَ وَفُلَانَةَ مِنْ الدُّخُولِ فِي مَنْزِلِهَا كَانَتْ طَالِقًا فَمَكَّنَتْ إحْدَاهُنَّ مِنْ الدُّخُولِ، ثُمَّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute