الْبَقِيَّةَ مِنْهُ فِي عِدَّتِهَا أَوْ بَعْدَ رَجْعَتِهَا فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِتَمْكِينِ غَيْرِ الْأُولَى أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ بِهِ الطَّلَاقُ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ قَالَ: مَتَى وَقَعَ طَلَاقِي عَلَى زَوْجَتِي كَانَ مُعَلَّقًا وَمَوْقُوفًا عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي كَذَا كَذَا دِينَارًا وَحَكَمَ بِصِحَّةِ التَّعْلِيقِ حَاكِمٌ شَافِعِيٌّ فَهَلْ التَّعْلِيقُ صَحِيحٌ؟ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ بِهِ حَتَّى إذَا طَلَّقَهَا بِتَنْجِيزٍ أَوْ تَعْلِيقٍ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ إلَّا بِإِعْطَائِهَا الْقَدْرَ الْمَذْكُورَ أَوْ لَا فَيَقَعُ عَلَيْهَا مَا أَوْقَعَهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ التَّعْلِيقَ الْمَذْكُورَ لَاغٍ وَكَذَلِكَ الْحُكْمَ بِهِ إذْ الطَّلَاقُ الْوَاقِعُ يَسْتَحِيلُ تَعْلِيقُ وُقُوعُهُ عَلَى شَيْءٍ آخَرَ فَيَقَعُ عَلَيْهَا مَا أَوْقَعَهُ، إذْ الْقَاعِدَةُ أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقْبَلُ الْإِيقَاعَ بِالشَّرْطِ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ بِشَرْطِ أَنْ لَا تَدْخُلِي الدَّارَ وَعَلَى أَلَّا تَدْخُلِي وَقَعَ فِي الْحَالِ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ: الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي لَا أَفْعَلُ كَذَا، ثُمَّ فَعَلَهُ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ طَلَاقٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ إذَا لَمْ يَنْوِ بِهِ التَّعْلِيقَ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَحْلِفُ بِهِ إلَّا عَلَى وَجْهِ التَّعْلِيقِ فَإِذَا نَوَاهُ بِهِ وَقَعَ وَلَا فَرْقَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ بَيْنَ جَرِّ لَفْظِ الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ كَلَامُ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ، وَعَلَى الْحَالَةِ الْأُولَى يُحْمَلُ قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ فِي تَمْهِيدِهِ مَا يَعْتَادُهُ النَّاسُ فِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute