للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْعِتْقِ حَيْثُ يَقُولُونَ: الْعِتْقُ يَلْزَمُنِي لَا أَفْعَلُ كَذَا وَكَثِيرًا مَا يَنْطِقُونَ بِهِ مُقْسَمًا بِهِ مَجْرُورًا فَيَقُولُونَ: وَالْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ، بِزِيَادَةِ وَاوِ الْقَسَمِ وَذَلِكَ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَإِنَّ مَدْلُولَ ذَلِكَ هُوَ الْقَسَمُ بِهِمَا فِي حَالِ لُزُومِهِمَا فَتَأَمَّلْهُ وَهُمَا لَا يَصِحَّانِ لِلْقَسَمِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَضْلًا عَنْ التَّقْيِيدِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ لَا أَفْعَلُ الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ قَاصِدًا عَدَمَ الطَّلَاقِ مُؤَوِّلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُقَدَّرٌ عَلَيْهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ، ثُمَّ فَعَلَهُ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ طَلَاقٌ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الطَّلَاقُ وَلَا يُدَيَّنُ إذْ قَصْدُهُ الْمَذْكُورُ رَافِعٌ لِلطَّلَاقِ بِالْكُلِّيَّةِ.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ يُوصِلُ آخَرَ عَشَرَةً أَشَرَفِيَّةً فِي الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ فَأَوْصَلَهُ فِيهِ عَشَرَةً قُبْرُصِيَّةً هَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ إنْ عَجَزَ عَنْ دَفْعِ الْأَشْرَفِيَّةِ فِي الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ أَوْ قَصَدَ بِالْأَشْرَفِي مُطْلَقَ الدِّينَارِ الْمُتَعَامِلِ بِهِ وَإِلَّا فَيَقَعُ.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ قَالَ: مَتَى ضَرَبْتُ زَوْجَتِي ضَرْبًا مُبَرِّحًا بِغَيْرِ ذَنْبٍ كَانَتْ طَالِقًا، ثُمَّ ضَرَبَهَا ضَرْبًا ظَهَرَ أَثَرُهُ عَلَى جِسْمِهَا فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إنَّهَا شَتَمَتْنِي وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ فَهَلْ ذَلِكَ يُسَمَّى ضَرْبًا مُبَرِّحًا أَمْ لَا وَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فِي أَنَّهَا شَتَمَتْهُ أَوْ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى كَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>