للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَيَّنَ إحْدَى خِصَالِ الْكَفَّارَةِ بِالنَّذْرِ فَإِنْ كَانَتْ أَدْنَاهَا لَمْ تَتَعَيَّنْ، وَإِلَّا تَعَيَّنَتْ كَمَا فِي نَظَائِرِهَا فَإِنْ حَمَلَ قَوْلَ الْقَاضِي عَلَى الشِّقِّ الْأَوَّلِ فَهُوَ مُعْتَمَدٌ، وَإِلَّا فَلَا وَلَكِنَّ مُقْتَضَى تَعْلِيلِهِ شُمُولُ الشِّقَّيْنِ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: سَكَتُوا عَنْ الْوَاجِبِ الْمُخَيِّرِ إذَا عَيَّنَ خَصْلَةً مِنْهُ بِالنَّذْرِ هَلْ تَتَعَيَّنُ وَالْقِيَاسُ تَعَيُّنُ أَعْلَاهَا بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ أَنَّ الْوَاجِبَ أَحَدُهَا فَكَأَنَّهُ يَتَطَوَّعُ بِالزَّائِدِ، وَالنَّذْرُ يَصِحُّ فِي التَّطَوُّعِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَيَّنَ أَدْنَاهَا ثُمَّ رَأَيْت فِي فَتَاوَى الْقَاضِي حُسَيْنٍ الْجَزْمَ بِأَنَّهَا لَا تَتَعَيَّنُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ إيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَوْ نَذَرَ الْإِمَامُ فِي الْأَسِيرِ خَصْلَةً مِنْ الْأَرْبَعِ فَعَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ. اهـ.

وَالْإِمَامُ يَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُ الْأَحَطِّ فِي الْأَسِيرِ فَلَا يَأْتِي فِيهِ مَا ذَكَرَهُ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ وَلَوْ حَلَفَ وَهُوَ فِي مِلْكِ زَيْدٍ ثُمَّ انْتَقَلَ إلَى مِلْكِ عَمْرٍو فَهَلْ لِلثَّانِي الْمَنْعُ إنْ كَانَ الْأَوَّلُ قَدْ أَذِنَ فِيهَا أَوْ فِي إحْدَاهَا ثُمَّ انْتَقَلَ عَنْهُ قَبْلَ التَّكْفِيرِ أَوْ كَانَ الْحَلِفُ فِي مِلْكِ شَخْصٍ، وَالْحِنْثُ فِي مِلْكِ آخَرَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ نَظَرٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ فِي جَمِيعِهِ أَنَّ السَّيِّدَ الْأَوَّلَ إنْ أَذِنَ لَهُ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>