للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تَعْلِيقٌ لِعِتْقِ عَبْدِهِ حَتَّى يَقَعَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ بِوُجُودِ الصِّفَةِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا أَوْ مِنْ نَذْرِ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ حَتَّى تَكْفِيَ فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُعْتَقُ الْعَبْدُ بِوُجُودِ الصِّفَةِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ نَذْرِ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ بِلَا خِلَافٍ.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصَيْنِ بَيْنَهُمَا شَرِكَةٌ فِي غِلَالٍ فَحَلَفَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مَا عَادَ يُشَارِكُ الْآخَرَ فَهَلْ يَحْنَثُ بِاسْتِدَامَةِ الشَّرِكَةِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَحْنَثُ بِاسْتِدَامَتِهَا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَبَنًا فَأَكَلَ الْقِشْدَةَ أَوْ عَكْسُهُ هَلْ يَحْنَثُ أَوْ لَا؟ . (فَأَجَابَ) نَعَمْ يَحْنَثُ فِيهِمَا إنْ ظَهَرَ اللَّبَنُ، وَإِنْ كَانَ فِي عُرْفِ كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ تَغَايُرُهُمَا فَقَدْ قَالُوا إنَّ اللَّبَنَ يَتَنَاوَلُ الزُّبْدَ فِيهِ إنْ ظَهَرَ فِيهِ لَبَنٌ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ أَنَّهُ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ عِيدٍ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَهَلْ يُحْمَلُ عَلَى مَا يُذْبَحُ يَوْمَ الْعِيدِ سَوَاءٌ أَكَانَ أُضْحِيَّةً أَوْ غَيْرَهَا أَوْ يُحْمَلُ عَلَى مَا يُذْبَحُ أُضْحِيَّةً يَوْمَ الْعِيدِ، وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُحْمَلُ حَلِفُهُ عَلَى لَحْمِ مَا يُذْبَحُ يَوْمَ الْعِيدِ وَلَوْ غَيْرَ أُضْحِيَّةٍ.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ حَلَفَ عَلَى آخَرَ لَيَأْخُذَنَّ هَذَا الْمَتَاعَ فَحَلَفَ الْآخَرُ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُهُ فَهَلْ إذَا أَخَذَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>