شَرْعًا لِتَنَاوُلِ حُكْمِهِ جَمِيعَ أَعْمَالِهَا فَلَا يَحْتَاجُ فِيهَا إلَى تَجْدِيدِ الْتِزَامٍ وَالْفَرْقُ بَيْنَ عَدَمِ حِنْثِهِ فِي هَذِهِ وَبَيْنَ حِنْثِهِ فِيمَا لَوْ حَلَفَ عَلَى الْإِثْبَاتِ بِلَأَفْعَلَنَّ أَنَّ هَذِهِ لَيْسَ فِيهَا إلَّا جِهَةُ حِنْثٍ فَقَطْ وَهِيَ فِعْلُهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَمْنَعَ مِنْ حِنْثِهِ مَانِعٌ فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَفْعَلْهُ لَا نَقُولُ بَرَّ بَلْ لَمْ يَحْنَثْ لِعَدَمِ شَرْطِهِ، وَأَمَّا لَأَفْعَلَنَّ فَالْفِعْلُ فِيهَا مَقْصُودٌ وَهُوَ إثْبَاتٌ جُزْئِيٌّ وَلَهُ جِهَةُ بِرٍّ وَهِيَ فِعْلُهُ وَجِهَةُ حِنْثٍ بِالسَّلْبِ الْكُلِّيِّ وَهُوَ نَقِيضُهُ وَالْحِنْثُ بِمُنَاقَضَةِ الْيَمِينِ وَتَفْوِيتِ الْبِرِّ فَإِذَا الْتَزَمَهُ وَفَوَّتَهُ بِفِعْلٍ مِنْ جِهَتِهِ حَنِثَ لِتَفْوِيتِهِ الْبِرَّ بِاخْتِيَارِهِ، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ التَّكْلِيمِ فَحُكْمُ الْقَاضِي الْمُطْلَقُ فِيهَا مَحْمُولٌ عَلَى الْمَرَّةِ الْأُولَى فَيَحْنَثُ بِمَا بَعْدَهَا إلَّا أَنْ يَظُنَّ انْحِلَالَ الْيَمِينِ بِتَكْلِيمِهِ الْأَوَّلِ فَلَا يَحْنَثُ بِغَيْرِهِ أَيْضًا.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ حَلَفَ لَا يُسَاكِنُ زَيْدًا، وَأَطْلَقَ وَانْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِبَيْتٍ عَلَيْهِ بَابٌ وَغُلِقَ فَهَلْ يُشْتَرَطُ انْفِرَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِمَرَافِقَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ النَّقِيبِ فِي عُمْدَتِهِ، وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَّامَةُ الْجَوْجَرِيُّ وَقَدْ تَعَرَّضَ لَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا فِيمَا إذَا سَكَنَ أَحَدُهُمَا فِي حُجْرَةٍ بِالدَّارِ أَوْ سَكَنَا فِي حُجْرَتَيْنِ فِيهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute