عَلَى ذَلِكَ لِلْقَاضِي كَمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الْمُحَاكِمِ الْآنَ هَلْ يَأْثَمُونَ أَمْ لَا؟ . وَبِفَرْضِ الْإِثْمِ فَهَلْ يَكُونُ خَوْفُهُمْ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يُشَوِّشَ عَلَيْهِمْ بِسَبَبِ تَرْكِ الطَّلَبِ أَوْ تَخْيِيرِهِمْ السَّائِلَ بَيْنَ أَنْ يَزِنَ الْمَبْلَغَ، وَأَنْ يَصِيرَ بِمَسْئُولِهِ إلَى حُضُورِ الْقَاضِي عُذْرًا فِي نَفْيِ الْإِثْمِ أَمْ يُفَرَّقُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الضَّرُورِيِّ وَغَيْرِهِ؟ . وَهَلْ الْأَمْرُ كَذَلِكَ مِنْ نَفْيِ الْإِثْمِ إذَا كَانَ مَا يَطْلُبُونَهُ يَدْفَعُهُ السَّائِلُ لِأَجْلِ غَرَضِهِ بِلَا تَوَقُّفٍ ظَاهِرٍ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ الرِّضَا وَهَلْ مَا يَأْخُذُهُ الشَّاهِدُ عَلَى كِتَابَةِ صَكٍّ أَوْ شَيْءٍ لِتَحَمُّلِ شَهَادَةٍ أَزْيَدُ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ بِرِضَا الْمُعْطِي حَلَالٌ أَمْ لَا؟ . وَهَلْ إذَا أَخَذَ الشُّهُودُ مِمَّنْ طَلَبَ كِتَابَةَ الصَّكِّ أَوْ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ مَبْلَغًا؛ لِأَنْفُسِهِمْ وَتَبَرَّعُوا بِهِ لِلْقَاضِي يَكُونُ ذَلِكَ نَافِيًا لِلْإِثْمِ عَنْ الشُّهُودِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا بَذَلَهُ صَاحِبُ الْحَاجَةِ بِاخْتِيَارِهِ لَا إثْمَ عَلَى طَالِبِهِ وَلَا عَلَى آخِذِهِ.
(سُئِلَ) هَلْ مَدْلُولُ الشَّهَادَةِ وَالْخَبَرِ فِي التَّوَاتُرِ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُمَا حَاصِلٌ بِهِ، وَالْإِسْلَامُ وَالْعَدَالَةُ شَرْطٌ فِيهِمَا دُونَ التَّوَاتُرِ، وَلَيْسَ كُلٌّ مِنْهُمَا شَرْطًا فِي الْخَبَرِ بِالتَّوَاتُرِ فَتَكُونُ الشَّهَادَةُ بِالتَّوَاتُرِ كَذَلِكَ كَمَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا الْعَدَدُ إذَا عَلِمَ الشُّهُودُ بِهِ كَأَنْ قَالَ نَبِيٌّ لِوَاحِدٍ فِي قَضِيَّتِهِ اشْهَدْ بِكَذَا يَجِبُ قَبُولُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute