للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَكَايِيلُ النَّاحِيَةِ أَوْ اخْتَصَّ السِّمْسِمُ بِمِكْيَالٍ وَغَيَّرَهُ بِغَيْرِهِ فَهَلْ يُعْتَبَرُ الْغَالِبُ كَالنَّقْدِ أَوْ الْمُخْتَصِّ بِهِ أَوْ الْأَقَلِّ فِي الْإِقْرَارِ أَمْ التَّحَالُفِ فِي الْعَقْدِ وَتَصِحُّ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةُ بِهِ كَذَلِكَ أَمْ لَا فَمَا الْفَرْقُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ اخْتَصَّ السِّمْسِمُ فِي تِلْكَ النَّاحِيَةِ بِمِكْيَالٍ حُمِلَتْ الْأَرَادِبُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَعَلَى الْمِكْيَالِ الْغَالِبِ فِيهَا فِي مَسَائِلِ الْمُعَامَلَاتِ وَالْإِتْلَافُ كَالنَّقْدِ الْغَالِبِ، وَفِي الْإِقْرَارِ يُحْمَلُ عَلَى الْأَقَلِّ فِي حَالَةِ الِاخْتِصَاصِ وَيَجِبُ الْبَيَانُ فِي غَيْرِهَا.

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا أَجَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ دَفَعَ لِلْمُدَّعِي مَا ادَّعَاهُ أَوْ اشْتَرَاهُ مِنْهُ أَوْ أَبْرَأَهُ أَوْ قَالَ شَيْئًا مِمَّا يَصِيرُ بِهِ مُقِرًّا فَلَمْ يُصَدِّقْهُ الْمُدَّعِي عَلَى ذَلِكَ وَحَرَّجَ عَلَى إثْبَاتِهِ يَجِبُ التَّرْسِيمُ عَلَيْهِ حَتَّى يُثْبِتَهُ إذَا لَمْ يَرْضَ غَرِيمُهُ بِإِرْسَالِهِ أَمْ لَا وَهَلْ قَوْلُهُمْ يُمْهَلُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يُخَالِفُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَفِيلًا فَلَا يَرْسِمُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ لِإِضْرَارِهِ بِهِ بِلَا حَاجَةٍ إلَيْهِ، وَإِلَّا رَسَمَ عَلَيْهِ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ وَلَا يُخَالِفُ قَوْلُهُمْ يُمْهَلُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ خُصُوصًا إنْ خِيفَ مِنْ إطْلَاقِهِ هَرَبُهُ وَفَوَاتُ الْحَقِّ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ ادَّعَى عَلَى آخَرَ بِمَبْلَغٍ بِطَرِيقِ الْحَوَالَةِ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ تَسْلِيمُ شَيْءٍ إلَيْهِ وَحَلَفَ ثُمَّ ثَبَتَتْ الْحَوَالَةُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ دَيْنُهَا أَمْ يَسْتَمِرُّ حُكْمُ الْيَمِينِ

<<  <  ج: ص:  >  >>