للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَامُوسَةٌ أَقَامَتْ امْرَأَتُهُ بَيِّنَةً شَهِدَتْ لَهَا بِهَا فَادَّعَى ذُو الْيَدِ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِمَّنْ اشْتَرَاهَا مِنْهَا وَشَهِدَ بِذَلِكَ شَاهِدٌ وَامْتَنَعَ بَائِعُهُ مِنْ الْحَلِفِ مَعَهُ فَهَلْ يَحْلِفُ ذُو الْيَدِ تِلْكَ الْيَمِينَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِذِي الْيَدِ أَنْ يَحْلِفَهَا؛ لِأَنَّهُ يُثْبِتُ بِهَا مِلْكًا لِغَيْرِهِ فَتُنْقَلُ مِنْهُ إلَيْهِ كَالْوَارِثِ فِيمَا يُثْبِتُهُ بِهَا مِلْكًا لِمُوَرِّثِهِ مُنْتَقِلًا مِنْهُ إلَيْهِ بِخِلَافِ غَرِيمِ الْغَرِيمِ وَقَدْ قَالُوا لَوْ أَوْصَى لَهُ بِعَيْنٍ فِي يَدِهِ لِلْمُوصَى لَهُ أَنْ يَدَّعِيَ بِهَا وَيَحْلِفَ عَلَى الْمَشْهُودِ أَمَّا مَعَ الشَّاهِدِ أَوْ الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ وَلَوْ ادَّعَى دَارًا فِي يَدِ غَيْرِهِ، وَأَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ عَمْرٍو، وَأَنَّ عَمْرًا اشْتَرَاهَا مِنْ ذِي الْيَدِ فَأَنْكَرَ فَلِلْمُدَّعِي أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً عَلَى الْبَيْعَيْنِ وَلَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا وَلَا يَضُرُّ التَّقْدِيمُ وَالتَّأْخِيرُ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ ادَّعَى عَلَى شَخْصٍ عِنْدَ قَاضٍ فَسَأَلَ الْقَاضِي عَنْ جَوَابِ الدَّعْوَى فَقَالَ لَهُ أَنْتَ خَصْمِي فَأَعَادَ الْقَاضِي سُؤَالَهُ الْمَذْكُورَ، وَأَعَادَ هُوَ قَوْلَهُ الْمَذْكُورَ وَتَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُمَا مِرَارًا فَحَكَمَ الْقَاضِي بِنُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَرَدِّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي وَحَلَّفَهُ لَهُ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ، وَحَكَمَ لَهُ بِمُقْتَضَاهَا فَهَلْ يَكُونُ نُكُولًا وَيَصِحُّ مَا فَعَلَهُ الْقَاضِي مِنْ رَدِّ الْيَمِينِ وَالتَّحْلِيفِ وَالْحُكْمِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذَكَرَ نُكُولٌ وَمَا فَعَلَهُ الْقَاضِي صَحِيحٌ إذَا لَمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>