للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَلَفَ لَمْ يَسْقُطْ الدَّيْنُ بَلْ لِرَبِّهِ أَخْذُهُ مِنْ الْمَدْيُونِ؛ لِأَنَّهُ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَقِّهِ بِجَحْدِهِ وَحَلِفِهِ وَالْحَيْلُولَةُ مُوجِبَةٌ لِلضَّمَانِ عَلَى الصَّحِيحِ وَهُوَ إنَّمَا اعْتَرَفَ بِبَرَاءَةِ الْمَدْيُونِ فِي مُقَابَلَةِ مَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ، وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ رَجَعَ إلَى حَقِّهِ فَكَذَلِكَ الزَّوْجَةُ قَدْ حَالَ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَقِّهَا بِجَحْدِهِمْ التَّعْوِيضَ وَحَلِفِهِمْ عَلَى نَفْيِهِ وَهِيَ إنَّمَا اعْتَرَفَتْ بِبَرَاءَةِ ذِمَّةِ زَوْجِهَا مِنْ صَدَاقِهَا فِي مُقَابَلَةِ تَعْوِيضِهِ إيَّاهَا الْعَبْدَ، وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ رَجَعَتْ إلَى صَدَاقِهَا وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ سُقُوطِهِ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الرَّأْيِ الْمَرْجُوحِ فِي مَسْأَلَةِ الْحَوَالَةِ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ كَذَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيَحْتَاجُ إلَى تَأَمُّلٍ فَإِنَّهُ إنْ خَرَجَ لِلْوَاحِدِ فَعَتَقَ ثُلُثَهُ فَوَاضِحٌ، وَإِنْ خَرَجَ لِلِاثْنَيْنِ فَكَيْفَ يَفْعَلُ هَلْ يُعْتِقُ مِنْ كُلٍّ سُدُسَهُ أَوْ يُقْرِعُ بَيْنَهُمَا ثَانِيًا فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ عَتَقَ ثُلُثُهُ وَقَلَّ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ مُتَشَوِّفٌ إلَى تَكْمِيلِ الْعِتْقِ مَا أَمْكَنَ، وَإِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: إنَّ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ الْأَوَّلُ فَإِنَّهُمْ جَعَلُوا الِاثْنَيْنِ بِمَثَابَةِ الْوَاحِدِ.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ أَقْبَلَ عَلَى عَبْدِهِ وَهُوَ مَشْغُولٌ بِالْخِدْمَةِ وَالْعَمَلِ فَأَمَرَهُ بِتَرْكِ

<<  <  ج: ص:  >  >>