لِعَدَمِ خِطَابِهِ بِفِعْلِهَا أَمَّا قَبْلَ وَقْتِهَا فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا بَعْدَهُ حَالَ نَوْمِهِ فَلِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ نَوْمِهِ فِيهِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ إلَّا إنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ تَيَقُّظَهُ وَفِعْلَهَا فِيهِ
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ أَدْرَكَ مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ مَا يَسَعُ خَمْسَ رَكَعَاتٍ، وَعَلَيْهِ الظُّهْرُ هَلْ يُسَنُّ لَهُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْعَصْرِ وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ إخْرَاجُ بَعْضِ الْعَصْرِ عَنْ وَقْتِهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُسَنُّ تَقْدِيمُ الظُّهْرِ عَلَى الْعَصْرِ لِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ؛ إذْ هُوَ خِلَافٌ فِي الصِّحَّةِ، وَهَذَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُحَرَّرِ وَالْمِنْهَاجِ وَالتَّحْقِيقِ وَالرَّوْضِ وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْكِفَايَةِ وَإِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: إنَّ فِيهِ نَظَرًا لِمَا فِيهِ مِنْ إخْرَاجِ بَعْضِ الصَّلَاةِ عَنْ الْوَقْتِ وَهُوَ مُمْتَنَعٌ اهـ وَجَوَابُهُ أَنْ مَحَلَّ تَحْرِيمِ إخْرَاجِ بَعْضِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ صَلَّى فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ أَوْ تَوَضَّأَ أَوْ تَيَمَّمَ بِالْمَاءِ وَالتُّرَابِ الْمَغْصُوبَيْنِ هَلْ يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَغْصُوبَةِ مَظِنَّةُ أَنْ يُثَابَ فَاعِلُهَا وَأَنْ لَا يُثَابَ؛ إذْ يُحْتَمَلُ أَنْ يُعَاقَبَ عَلَى الْغَصْبِ بِحِرْمَانِ ثَوَابِ الْعِبَادَةِ أَوْ بَعْضِهِ وَأَنْ يُعَاقَبَ بِغَيْرِ الْحِرْمَانِ فَمَنْ أَطْلَقَ أَنَّهُ لَا يُثَابُ قَصَدَ بِالْإِطْلَاقِ الْوَرَعَ عَنْ إيقَاعِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute