مُحْتَرَمًا حَالَ خُرُوجِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ مُحْتَرَمًا أَيْضًا حَالَ اسْتِدْخَالِهِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ فَقَدْ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَوْ أَنْزَلَ فِي زَوْجَتِهِ فَسَاحَقَتْ بِنْتَهُ فَحَبِلَتْ مِنْهُ لَحِقَهُ الْوَلَدُ وَكَذَا لَوْ مَسَحَ ذَكَرَهُ بِحَجَرٍ بَعْدَ إنْزَالِهِ فِيهَا فَاسْتَنْجَتْ بِهِ امْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ فَحَبِلَتْ مِنْهُ. اهـ. وَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لِانْتِفَاءِ مِلْكِهِ لَهَا حَالَ عُلُوقِهَا بِهِ.
(سُئِلَ) هَلْ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ مَا يُلْقَى بِهِ الْحَمْلُ مَا لَمْ تُنْفَخْ فِيهِ رُوحٌ كَمَا قَالَهُ بِهِ ابْنُ الْعِمَادِ وَأَلْحَقَ بِهِ الْحَلِيمِيُّ الدَّوَاءَ لِقَطْعِ الْحَبَلِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ مَا يُلْقَى مَا لَمْ يُنْفَخْ فِيهِ الرُّوحُ، وَإِنْ حُرِّمَ الدَّوَاءُ لِقَطْعِ الْحَبَلِ لِأَدَائِهِ إلَى قَطْعِ النَّسْلِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ أَحْبَلَ أَمَتَهُ ثُمَّ مَاتَ وَقَدْ خَرَجَ رَأْسُ جَنِينِهَا مَثَلًا فَهَلْ تَعْتِقُ حَالًا أَوْ لَا تَعْتِقُ حَتَّى يَتِمَّ خُرُوجُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا لَا تَعْتِقُ حَتَّى يَتِمَّ خُرُوجُهُ فَقَدْ قَالَ الشَّيْخَانِ فِي الْعِدَدِ أَنَّ أَحْكَامَ الْجَنِينِ بَاقِيَةٌ لِلْمُنْفَصِلِ بَعْضُهُ كَمَنْعِ الْإِرْثِ وَسِرَايَةِ عِتْقِ الْأُمِّ إلَيْهِ وَعَدَمِ إجْزَائِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَوُجُوبِ الْغُرَّةِ عِنْدَ الْجِنَايَةِ عَلَى الْأُمِّ وَتَبَعِيَّتِهَا فِي الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَغَيْرِهِمَا. اهـ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْوَلَدُ إذَا انْفَصَلَ بَعْضُهُ لَا يُعْطَى حُكْمُ الْمُنْفَصِلِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ إحْدَاهُمَا الصَّلَاةُ عَلَيْهِ إذَا صَاحَ وَاسْتَهَلَّ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَنْفَصِلَ الثَّانِيَةُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute