للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذَا الْجَوَابُ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ بِمَا هُوَ نَصٌّ لِهَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ وَنُظَرَائِهِمْ لَا بِمَا قَالَهُ بَعْضُ مُقَلِّدِي هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ فَقَدْ يَكُونُ غَيْرَ مَا قَالَهُ إمَامُهُ فَقَدْ وَجَدْنَا الشَّيْخَ جَلَالَ الدِّينِ الْمَحَلِّيَّ نَقَلَ فِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّأْوِيلِ وَمَعْنَى {اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} [الأعراف: ٥٤] اسْتَوْلَى وَقَدْ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي أَوَّلِ كُرَّاسٍ مِنْ الْمُقَدِّمَاتِ وَمَنْ قَالَ إنَّ الِاسْتِوَاءَ بِمَعْنَى الِاسْتِيلَاءِ فَقَدْ أَخْطَأَ؛ لِأَنَّ الِاسْتِيلَاءَ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ تَعَالِيهِ وَقَهْرِهِ وَلَوْ كَانَ مَا قَالَهُ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ نَقْلًا لِلشَّافِعِيِّ لِمَا قَالَ ابْنُ رُشْدٍ هَذِهِ الْعِبَارَةَ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَسْبَابِ الْمُقْتَضِيَةِ لِتَطَلُّبِ نَصِّ الْأَئِمَّةِ وَنُظَرَائِهِمْ، وَالْمَقْصُودُ إمْعَانُ النَّظَرِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَالْجَوَابُ بِمَا يَجِبُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَقَدْ ذَكَرَ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قَوْلًا أَوْدَعَهَا كِتَابَهُ الْأَسْنَى فِي شَرْحِ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى، وَإِذَا قُلْتُمْ إنَّ مَذْهَبَ الْأَئِمَّةِ فِيمَا قَالَهُ هَذَا الْقَائِلُ إنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ فَمَاذَا يَلْزَمُهُ بَيِّنُوا لَنَا الْجَوَابَ بَيَانًا شَافِيًا مَبْسُوطًا وَاذْكُرُوا مَا قَالَهُ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ مَعْزُوًّا كُلُّ قَوْلٍ لِقَائِلِهِ؟

(فَأَجَابَ) الْحَمْدُ لِلَّهِ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ مَا عَدَا مَنْ سَيَأْتِي أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِجِهَةِ الْعُلُوِّ غَيْرُ صَحِيحٍ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي كُتُبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>