للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضَرُورَةِ الْعَقْلِ، وَمَا صِرْتُمْ إلَيْهِ مُحْتَاجٌ إلَى نَظَرِ الْعَقْلِ وَهُوَ حَرَامٌ أَوْ بِدْعَةٌ قُلْنَا لَا بُدَّ مِنْ الِاعْتِرَافِ بِصِدْقِ نَظَرِ الْعَقْلِ، وَإِلَّا لَمْ يَثْبُتْ لَكُمْ شَرْعٌ تَسْنُدُونَ إلَيْهِ شَيْئًا مِنْ الْمَعَارِفِ وَالْأَحْكَامِ فَإِنْ قَالُوا يَجِبُ الْوَقْفُ عَلَى قَوْلِهِ إلَّا اللَّهُ وَتَكُونُ الْوَاوُ لِلِاسْتِئْنَافِ وَلَيْسَتْ عَاطِفَةً وَحَظُّ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ الْإِيمَانُ بِهِ قُلْنَا بِهِ وَاجِبٌ عَلَى عُمُومِ الْمُؤْمِنِينَ فَلَا يَبْقَى لِوَصْفِهِمْ بِالرُّسُوخِ فِي الْعِلْمِ، وَأَنَّهُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ فَائِدَةٌ بَلْ الرَّاسِخُ فِي الْعِلْمِ ذُو اللُّبِّ يَعْلَمُ الْوَجْهَ الَّذِي يُشَابِهُ الْبَاطِلَ فَيَنْفِيهِ وَالْوَجْهَ الَّذِي يُشَابِهُ الْحَقَّ فَيُثْبِتُهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَ {وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي} [الحجر: ٢٩] مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْبَعْضِيَّةِ وَهُوَ بَاطِلٌ فَيَنْفِيهِ وَبَيْنَ إضَافَةِ التَّشْرِيفِ وَالتَّعْظِيمِ وَهُوَ حَقٌّ فَيُعَيِّنُهُ. اهـ.

وَقَالَ السَّعْدُ التَّفْتَازَانِيُّ فِي شَرْحِ الْمَقَاصِدِ: وَأَمَّا الْقَائِلُونَ بِحَقِيقَةِ الْجِسْمِيَّةِ وَالْجِهَةِ فَقَدْ بَنَوْا مَذْهَبَهُمْ عَلَى قَضَايَا وَهْمِيَّةٍ كَاذِبَةٍ تَسْتَلْزِمُهَا وَعَلَى ظَوَاهِرِ آيَاتٍ، وَأَحَادِيثَ تُشْعِرُ بِهَا ثُمَّ ذَكَرَهَا وَجَوَابَ تِلْكَ الْقَضَايَا إلَى أَنْ قَالَ: وَالْجَوَابُ أَيْ عَنْ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ أَنَّهَا ظَنِّيَّاتٌ سَمْعِيَّةٌ فِي مُعَارَضَةِ قَطْعِيَّاتٍ عَقْلِيَّةٍ فَيُقْطَعُ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى ظَوَاهِرِهَا وَنُفَوِّضُ الْعِلْمَ بِمَعَانِيهَا إلَى اللَّهِ تَعَالَى مَعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>