للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّ فِعْلَهَا مَطْلُوبٌ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِنَا إنَّهَا مَطْلُوبٌ تَحْصِيلُهَا بَلْ كَلَامُ الْمُجِيبِ فِي جَوَابِهِ الْأَوَّلِ يَتَضَمَّنُ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ.

وَإِنَّمَا يُطْلَبُ مِنْ الْمُكَلَّفِ تَحْصِيلُ الْأَفْعَالِ وَتَحْقِيقُهَا فِي الْخَارِجِ. اهـ.

وَفِي كَلَامِ الْمُجِيبِ نَظَرٌ ثَالِثٌ فِي تَفْرِيقِهِ بَيْنَ صَلِّ وَصَلَّى صَرَّحَ بِالْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِي جَوَابِهِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُوَضِّحْهُ ثُمَّ أَوْضَحَهُ فِي جَوَابِهِ الثَّانِي بِمَا لَا وَجْهَ لَهُ حَيْثُ قَالَ إنَّ مَعْنَى صَلِّ طَلَبُ الصَّلَاةِ أَيْ الْهَيْئَةِ وَمَعْنَى صَلَّى أَوْجَدَ الْهَيْئَةَ مَا خَلَا الْأَمْرَ.

وَكُلُّهَا إنَّمَا وُضِعَتْ لِطَلَبِ الْمَعَانِي الْمَصْدَرِيَّةِ أَعْنِي إيقَاعَاتِ الْآثَارِ، وَإِيجَادَهَا وَتِلْكَ الْمَعَانِي هُوَ الْمُخْبِرُ بِهَا فِي الْمَاضِي وَالْمُضَارِعِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَاضِي وَالْمُضَارِعِ وَالْأَمْرِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى تِلْكَ الْمَعَانِي؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مَعْنَى صَلَّى أَوْجَدَ الْهَيْئَةَ كَانَ مَعْنَى صَلِّ أَوْجِدْ الْهَيْئَةَ فَيَكُونُ إيجَادُ الْهَيْئَةِ هُوَ الْمَطْلُوبَ، وَلَا يُخَالِفُ فِي هَذَا عَاقِلٌ فَضْلًا عَنْ فَاضِلٍ فَهَلْ مَا ذَكَرَهُ هَذَا الْبَاحِثُ مِنْ حَمْلِ مُتَعَلَّقِ التَّكْلِيفِ عَلَى مَا وَقَعَ التَّكْلِيفُ بِإِيحَادِهِ لَا عَلَى عُمُومِهِ فِيهِ وَفِيمَا وَقَعَ التَّكْلِيفُ بِهِ صَحِيحٌ أَمْ فَاسِدٌ وَحِينَئِذٍ فَمَا وَجْهُ فَسَادِهِ بَيِّنُوا لَنَا ذَلِكَ بَيَانًا شَافِيًا تُؤْجَرُوا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى؟

(فَأَجَابَ) الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُمَّ اهْدِ لِمَا اُخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِك مَا قَالَهُ الْكَمَالُ

<<  <  ج: ص:  >  >>