للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَلِكَ فِي مُحَرَّمٍ جَاهِلًا حُرْمَتَهُ لَمْ يَأْثَمْ بِهِ؛ لِأَنَّ الْآثِمَ فِي الْفُرُوعِ الْمُحَرَّمَةِ شَرْطُهُ الْعِلْمُ بِالْحُرْمَةِ

(سُئِلَ) عَمَّنْ يُشْبِعُ هَاءَ اللَّهُ حَتَّى تَتَوَلَّدَ مِنْهَا وَاوٌ فَهَلْ ذَلِكَ حَرَامٌ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ إنْ أَتَى بِهِ قَاصِدًا بِهِ اللَّهَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، أَوْ مُسْنِدًا إلَيْهِ مَا لَا يَصِحُّ إسْنَادُهُ إلَّا إلَيْهِ - تَعَالَى - عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ قَادِرًا عَلَى الصَّوَابِ بَلْ إنْ فَعَلَهُ عِنَادًا كَفَرَ لِتَغْيِيرِهِ مَعْنَى الِاسْمِ الْكَرِيمِ فَفِي الْعَزِيزِ فِي الْكَلَامِ عَلَى تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَلَوْ زَادَ وَاوًا بَيْنَ الْكَلِمَتَيْنِ سَاكِنَةً أَوْ مُتَحَرِّكَةً فَقَدْ عَطَّلَ الْمَعْنَى فَلَا يُجْزِيهِ، وَفِي الرَّوْضَةِ: وَيَجِبُ الِاحْتِرَازُ فِي لَفْظِ التَّكْبِيرِ عَنْ وَقْفَةٍ بَيْنَ كَلِمَتَيْهِ وَعَنْ زِيَادَةٍ تُغَيِّرُ الْمَعْنَى بِأَنْ يَقُولَ: اللَّهُ أَكْبَرُ بِمَدِّ هَمْزَةِ اللَّهُ أَوْ اللَّهُ أَكْبَارُ أَوْ يَزِيدَ وَاوًا سَاكِنَةً أَوْ مُتَحَرِّكَةً بَيْنَ الْكَلِمَتَيْنِ وَلَا يَضُرُّ الْمَدُّ فِي مَوْضِعِهِ وَفِي الْمَجْمُوعِ وَيَجِبُ الِاحْتِرَازُ فِي التَّكْبِيرِ عَنْ الْوَقْفَةِ بَيْنَ كَلِمَتَيْهِ وَعَنْ زِيَادَةٍ تُغَيِّرُ الْمَعْنَى فَإِنْ وَقَفَ أَوْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ بِمَدِّ هَمْزَةٍ أَوْ هَمْزَتَيْنِ أَوْ اللَّهُ أَكْبَارُ أَوْ زَادَ وَاوًا سَاكِنَةً أَوْ مُتَحَرِّكَةً بَيْنَ الْكَلِمَتَيْنِ لَمْ يَصِحَّ تَكْبِيرُهُ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْجُوَيْنِيُّ فِي التَّبْصِرَةِ وَلَا يَجُوزُ الْمَدُّ إلَّا عَلَى الْأَلْفِ الَّتِي بَيْنَ اللَّامِ وَالْهَاءِ وَلَا يُخْرِجُهَا بِالْمَدِّ عَنْ حَدِّ الِاقْتِصَادِ إلَى الْإِفْرَاطِ

<<  <  ج: ص:  >  >>