للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْفُقَهَاءُ عَلَى الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ يُسَنُّ لِلْإِمَامِ الْجَهْرُ بِهِ وَلِلْمَأْمُومِينَ التَّأْمِينُ عَلَيْهِ إنْ سَمِعُوهُ بِخِلَافِ الْأَدْعِيَةِ الْمَذْكُورَةِ وَنَحْوِهَا إذْ رُوِيَتْ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْإِفْرَادِ وَكَانَ إمَامًا فَيُسَنُّ الْإِفْرَادُ فِيهَا لِلْإِمَامِ وَغَيْرِهِ كَمَا وَرَدَتْ وَكَمَا ذَكَرَهَا فِي الْمِنْهَاجِ وَأَصْلِهِ وَالْمَنْهَجِ وَغَيْرِهَا وَيُحْمَلُ قَوْلُهُ فَقَدْ خَانَهُمْ عَلَى الْقُنُوتِ فَقَطْ لِمَا ذُكِرَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ السُّنَّةَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْتِيَ فِي جَمِيعِ أَدْعِيَةِ الصَّلَاةِ بِلَفْظِ الْإِفْرَادِ إلَّا فِي الْقُنُوتِ

(سُئِلَ) هَلْ يُشْتَرَطُ التَّعْيِينُ فِي نِيَّةِ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ وَالْحَاجَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّعْيِينُ فِي نِيَّتِهِمَا

(سُئِلَ) هَلْ يُسَنُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْمَعَ فِي دُعَائِهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ كَمَا فِي الْقُنُوتِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُسَنُّ

(سُئِلَ) عَمَّنْ عَبَدَ اللَّهَ خَوْفًا مِنْ نَارِهِ وَطَمَعًا فِي جَنَّتِهِ هَلْ تَصِحُّ عِبَادَتُهُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَصِحُّ عِبَادَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَذْكُورَةِ، وَإِنْ خَالَفَ بَعْضُهُمْ فِيهَا لِاجْتِمَاعِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهَا شَرْعًا؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَعْتَقِدْ أَنَّهُ - تَعَالَى - مُسْتَحِقٌّ لَهَا لِذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ لَمْ يَكُنْ مُتَعَبِّدًا

(سُئِلَ) عَمَّنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ وَيَوْمِ الْخَمِيسِ فَصَلَّى ظُهْرًا وَنَوَى بِهِ قَضَاءَ الْمُتَأَخِّرِ فَهَلْ يَقَعُ عَنْهُ أَوْ عَنْ الْأَوَّلِ أَوْ لَا يَقَعُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ الظُّهْرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>