للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَّا فَرْضًا فَهِيَ بِمَعْنَى نِيَّةِ الْفَرِيضَةِ

(سُئِلَ) عَمَّا ضَبَطَ بِهِ الْإِمَامُ الْعَجْزَ عَنْ الْقِيَامِ مِنْ أَنْ تَلْحَقَهُ بِهِ مَشَقَّةٌ تُذْهِبُ خُشُوعَهُ وَقَدْ نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: إنَّ الْمَذْهَبَ خِلَافُهُ مَا الْمُعْتَمَدُ فِي ذَلِكَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي ضَبْطِهِ أَنْ تَلْحَقَهُ بِهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ، وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ فَيَرْتَفِعُ الْخِلَافُ

(سُئِلَ) فِي مُصَلٍّ يُحْسِنُ الْفَاتِحَةَ فَقَطْ هَلْ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَقِفَ بَعْدَ قِرَاءَتِهَا بِقَدْرِ السُّورَةِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُسَنُّ لَهُ الْوُقُوفُ الْمَذْكُورُ قَالُوا: إنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ الْقُنُوتِ يَقُومُ بِقَدْرِهِ، وَمَنْ عَجَزَ عَنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ يَقْعُدُ بِقَدْرِهِ مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا سُنَّةٌ

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْأَصْحَابِ، وَفِي نَوَافِلِ اللَّيْلِ الْمُطْلَقَةِ يُتَوَسَّطُ بَيْنَ الْإِسْرَارِ وَالْجَهْرِ إنْ لَمْ يُشَوِّشْ عَلَى نَائِمٍ أَوْ مُصَلٍّ أَوْ نَحْوِهِمَا، وَإِلَّا أَسَرَّ هَلْ قَوْلُهُمْ وَإِلَّا أَسَرَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِسْرَارُ لِمَا فِي تَرْكِهِ مِنْ الْإِيذَاءِ أَوْ يُكْرَهُ وَيُقَاسُ عَلَى ذَلِكَ مَنْ يَجْهَرُ بِالذِّكْرِ أَوْ بِالْقِرَاءَةِ وَيُشَوِّشُ عَلَى مَنْ ذَكَرَ أَوْ مَنْ يُطَالِعُ أَوْ يُدَرِّسُ أَوْ يُصَنِّفُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِمْ الْمَذْكُورِ: أَنَّ السُّنَّةَ فِي نَوَافِلِ اللَّيْلِ الْمُطْلَقَةِ التَّوَسُّطُ بَيْنَ الْإِسْرَارِ وَالْجَهْرِ إنْ لَمْ يُشَوِّشْ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>