للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْوَجْهِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَصَدَ الِاغْتِرَافَ لَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا، وَإِنْ قَصَدَ رَفْعَ الْحَدَثِ أَوْ غَمَسَ مُطْلَقًا صَارَ مُسْتَعْمَلًا وَالْجُنُبُ بَعْدَ النِّيَّةِ كَالْمُحْدِثِ بَعْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ اهـ كَلَامُهُ فَهَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الَّذِي يُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الْمُحْدِثَ بَعْدَ نِيَّتِهِ إذَا غَمَسَ يَدَهُ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ قَبْلَ غَسْلِ وَجْهِهِ لَمْ يَصِرْ مُسْتَعْمَلًا بِانْفِصَالِ يَدِهِ عَنْهُ، وَكَذَا إنْ غَمَسَهَا بَعْدَ غَسْلِ وَجْهِهِ إنْ نَوَى الِاغْتِرَافَ وَإِنْ قَصَدَ رَفْعَ الْحَدَثِ أَوْ غَمَسَ مُطْلَقًا بِأَنْ لَمْ يَنْوِ الِاغْتِرَافَ وَلَا رَفْعَ الْحَدَثِ صَارَ مُسْتَعْمَلًا وَأَنَّ الْجُنُبَ بَعْدَ النِّيَّةِ كَالْمُحْدِثِ بَعْدَ غَسْلِ وَجْهِهِ أَيْ فَإِنْ غَمَسَ يَدَهُ بِنِيَّةِ الِاغْتِرَافِ لَمْ يَصِرْ ذَلِكَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا وَإِنْ قَصَدَ رَفْعَ الْحَدَثِ أَوْ أَطْلَقَ صَارَ مُسْتَعْمَلًا

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أُكْمِلَتْ الْقُلَّتَانِ بِمَائِعٍ هَلْ يَصِيرُ ذَلِكَ الْمَاءُ دَافِعًا وَرَافِعًا أَمْ لَا دَافِعًا وَلَا رَافِعًا وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَائِعُ طَاهِرًا أَوْ نَجِسًا أَمْ الْغَرَضُ فِي الطَّاهِرِ فَقَطْ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إذَا كَمُلَ الْمَاءُ الْقَلِيلُ بِمَائِعٍ طَاهِرٍ جَازَ اسْتِعْمَالُهُ جَمِيعًا وَلَا يَمْنَعُ تَنْجِيسُهُ وَلَا صَيْرُورَتُهُ مُسْتَعْمَلًا

(سُئِلَ)

<<  <  ج: ص:  >  >>