للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَلَاةِ يَوْمَيْنِ لِاشْتِغَالِ ذِمَّتِهِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا فَهُوَ كَمَنْ يَتَيَقَّنُ تَرْكَ صَلَاةٍ مِنْ الْخَمْسِ لَا يَعْلَمُ عَيْنَهَا

(سُئِلَ) عَمَّنْ صَلَّى وَهُوَ غَافِلٌ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ هَلْ تَصِحُّ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ صَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ وَلَا يَجِبُ إعَادَتُهَا حَيْثُ اسْتَحْضَرَ النِّيَّةَ بِقَلْبِهِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ فِي هَذَا الْبَابِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ فَإِنْ تَذَكَّرَ قَبْلَ بُلُوغِ مِثْلِهِ فَعَلَهُ وَإِلَّا تَمَّتْ بِهِ رَكْعَتُهُ بِقَوْلِهِ: الْمَتْرُوكُ آخِرُهَا، هَلْ الْإِشَارَةُ بِذَلِكَ إلَى الرَّكْعَةِ الَّتِي سَهَا عَنْهَا وَإِذَا قُلْتُمْ نَعَمْ فَهَلْ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: كَيْفَ يُقَدِّرُ أَنَّ الْمَتْرُوكَ هُوَ آخِرُهَا مَعَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ آخِرَهَا أَوْ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ: الْمَتْرُوكُ آخِرُهَا الْمُلْغَى آخِرُهَا أَوْ سُمِّيَ الْمَتْرُوكُ آخِرًا؛ لِأَنَّ الْمَأْتِيَّ بِهِ آخِرًا وَحْدَهُ مُلْغًى فَكَانَ الْمَتْرُوكُ آخِرَهَا لِإِلْغَاءِ مَا بَعْدَهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِ الشَّارِحِ: الْمَتْرُوكُ آخِرُهَا وَاضِحٌ لِشُمُولِهِ الْمَتْرُوكَ حِسًّا وَهُوَ رُكُوعُهَا وَاعْتِدَالُهَا، وَالْمَتْرُوكَ شَرْعًا وَهُوَ سَجْدَتَاهَا، وَالْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِ أَيْضًا وَإِذَا سَهَا عَنْ أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ جَهِلَ مَوْضِعَهَا وَقُلْتُمْ يَلْزَمُهُ سَجْدَةٌ ثُمَّ رَكْعَتَانِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَتَيْنِ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَسَجْدَةً

<<  <  ج: ص:  >  >>